responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 9
الإقرار بأمر قد تقرر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء المقرر به كما يجب في الاستفهامية أن يليها الشيء المستفهم عنه، تقول في الاستفهام عن الفعل أو تقريره: أضربت زيدا؟ وعن الفاعل: أأنت ضربته؟ وفي المفعول: أطعاما أكلت؟
الخامس: التهكم، كقوله تعالى: {أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ} [1].
السادس: الأمر، كقوله تعالى: {أَأَسْلَمْتُمْ} [2].
السابع: التعجب، كقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} [3].
الثامن: الاستبطاء، كقوله تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [4].
أجل[5]: حرف جواب كـ "نعم"، فتكون تصديقا للمخبر، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب.

[1] سورة هود. الآية: 87.
[2] سورة آل عمران. الآية: 20.
[3] سورة الفرقان. الآية: 45.
[4] سورة الحديد. الآية:16.
[5] انظر: المغني ص29.
اسم الکتاب : مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست