responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 138
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين[1].

[1] انظر: الإنصاف 1/51.
اسم الکتاب : مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست