responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
فالصواب على قول الجميع: ما فعلت الخمسة عشر درهماً, عرفته من أوله, لأنه بمنزلة اسم واحد, كما تقول رجلٌ والرجل؛ وأجاز الكسائي الخمسة العشر درهماً؛ وهذا نقض ما يقول النحويون؛ جعلوا الاسمين اسماً واحداً, وأجازوا: ما فعلت الخمسة العشر الدرهم, وهذا أبعد من ذاك, وهو خطأٌ عند البصريين والفراء, إلا أبا زيد؛ فإنه حكاه وأجازه, وأبو زيد وإن كان له المحل الجليل, صاحب شذوذ, وليس كالأصمعي.
فإن قلت: عندي خمسةٌ وعشرين درهماً، ثم عرفت، قلت: ما فعلت الخمسة والعشرون درهماً؟ وأجاز الكسائي: ما فعلت الخمسة والعشرون الدرهم؟ فإن قلت: ما فعلت الخمسة والعشرون الدراهم، جاز عند الجميع.
فإن قلت: له مائة درهم، ثم عرفت، قلت: ما فعلت مائة الدرهم؟ كما فعلت في أربعة الدراهم؟ غير أنه لا يجوز المائة الدرهم إلا أن يقول: المائة الدراهم، وكذا ألف الدرهم؛ ولا يجوز الألف الدرهم عند الفراء والبصريين، إلا أبا زيد، فإنه حكى أن من العرب من يقول: المائة الدرهم، والألف الدرهم، والخمس مائة الدرهم، والخمسة عشر الدرهم؛ ولا نعلم اختلافاً في الكسور أن الألف واللام تدخل في الآخر إذا عرفت، نحو أخذت نصف الدرهم، وربع الدينار، فيجب على هذا أن ترد ما اختلفوا فيه على ما اجتمعوا عليه، فيقال: ثلاثة الدراهم، ومائة الثوب، وألف الدينار؛ وهذا بينٌ؛ وكتبوا مائةً في

اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست