responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143
فابدأ به.
413- قال أبو جعفر: فجاز على هذا أن يكتب إلى أبي فلان من فلان بن فلان.
414- وقد ذكرنا إنكار من أنكر أن يكتب على العنوان لأبي فلان، والقول كما قال، لأن الكتاب إليه لا له، إلا أنه يجوز على وجه يحتال فيه، وذلك أن تكون اللام بمعنى إلى، فقد قال قومٌ في قول الله عز وجل: {بأن ربك أوحى لها} معناه: إليها. وأنشد أبو عبيدة:
وحى لها القرار فاستقرت
415-فإن أعدت الكنية خفضت على البدل، ويجوز الرفع على إضمار مبتدإ، ويجوز النصب بمعنى: أعني؛ وفي إعادة الكنية معنى التعظيم والتبجيل. وأنشد سيبويه:
لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ ... نغص الموت ذا الغنى والفقيرا
416- فأما تتريب الكتاب فإنه محمودٌ عند العلماء، كما روى جابرٌ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه، فإن

اسم الکتاب : عمدة الكتاب المؤلف : النحاس، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست