responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علل النحو المؤلف : ابن الوراق    الجزء : 1  صفحة : 318
وَذَلِكَ إِذا قلت: ضربت الْقَوْم، فَلَا بُد أَن يكون الْقَوْم عِنْد الْمُخَاطب (39 / ب) مخصوصين معروفين، وَفِيهِمْ دنيء ورفيع، فَإِذا قلت: ضربت الْقَوْم حَتَّى زيد، فَلَا بُد أَن يكون زيد إِمَّا أرفعهم أَو دونهم، ليدل بِذكرِهِ أَن الضَّرْب قد انْتهى إِلَى الرفعاء أَو إِلَى الخبثاء، وَلَو لم يكن (زيد) بِهَذِهِ الصّفة، لم يكن لذكره إِيَّاه فَائِدَة، إِذْ كَانَ قَوْلك: ضربت الْقَوْم، يشْتَمل على (زيد) ، فَلَمَّا كَانَ لَا بُد من ذكر (زيد) على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَجب أَن يكون بَعْضًا مِمَّا قبله، ليدل على هَذَا الْمَعْنى، ولهذه الْعلَّة لَا يجوز أَن تَقول: ضربت الرِّجَال حَتَّى النِّسَاء، لِأَن النِّسَاء لَيْسَ من نوع الرِّجَال، وَلَا يتَوَهَّم دخولهن مَعَ الرِّجَال، فَلهَذَا لم يجز، وَإِذا قلت: ضربت الْقَوْم حَتَّى زيدا ضَربته، فَذكرت بعد (حَتَّى) اسْما وفعلا من جنس الْفِعْل الْمُتَقَدّم، وَكَانَ ناصبا لضمير الِاسْم، فلك فِيهِ ثَلَاثَة أوجه:
الْخَفْض على الْغَايَة، وَإِذا خفضت الِاسْم صَار الْفِعْل الَّذِي بعد الِاسْم مؤكدا للْفِعْل الْمُتَقَدّم، وَلَا مَوضِع لَهُ، وَإِن نصبته أضمرت فعلا ينصبه، وَصَارَ الْفِعْل الظَّاهِر تَفْسِيرا للْفِعْل الْمُضمر، وَلَا مَوضِع لَهما من الْإِعْرَاب، لِأَن الْفِعْل الْمُضمر مَعْطُوف على الْمُبْتَدَأ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْفِعْل الْمُبْتَدَأ بِهِ لَا مَوضِع لَهُ من الْإِعْرَاب، فَكَذَلِك حكم مَا عطف عَلَيْهِ، والمفسر لَهُ يجْرِي مجْرَاه، فَإِذا رفعت الِاسْم صَار مُبْتَدأ، وَالْفِعْل الَّذِي بعده فِي مَوضِع خَبره، وعَلى هَذَا الْوَجْه يصير مَوضِع الْفِعْل رفعا، لِأَنَّهُ فِي مَوضِع خبر الْمُبْتَدَأ. وَأما إِذا كَانَ بعد (حَتَّى) اسمان فَلَا يجوز الرّفْع على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر، وَذَلِكَ أَن حرف الْجَرّ لَا يجوز أَن يخْفض أَكثر من اسْم وَاحِد إِلَّا على طَرِيق الِاشْتِرَاك

اسم الکتاب : علل النحو المؤلف : ابن الوراق    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست