اسم الکتاب : زينة العرائس المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 23
قاعدة: "إلى" حرف يدل لانتهاء الغاية زمانا ومكانا، وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل، ففي دخوله أقوال: دخوله مطلقا، وعكسه، والثالث: إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول، وإلا فيحتمل الدخول وعدمه.
إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده، ولم تصل إليه، فقال الأسنوي: "لايحنث"، والذي ينبغي الحنث، لأنه إنما علق اليمين بالخروج، وقد وجد. وإن خرجت لغيره، ثم عدلت إليه، فقال الأسنوي أيضا: لا يحنث، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم أنه إذا حلف: لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه، فخرجت إلى الحمام وعدلت إلى غيره، طلقت، قدمه في "المقنع" وغيره، ويحتمل أن لا تطلق. قال الأسنوي: "فإن قال: للعرس، طلقت بمجرد الخروج، لأن حرف "إلى" لم يوجد،. . . كذا قاله القاضي أبو الطيب".
قال القاضي علاء الدين في "قواعده": " يحتمل أن يحنث إذا وصلت إلى الحمام، ولم تدخل إليه بناء على المشهور من القاعدة.
ويحتمل أن يقال: إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة، ولأصحاب في الاكتفاء ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة: إحداهن: الاكتفاء بذلك، كما يكتفي بذلك في اليمين على إحدى الروايتين، وهي طريقة القاضي، واستثنى من ذلك "في" "الجامع" أن تكون الصفة معاوضة.
الثانية: لا يكتفي بها، وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في اليمين.
والثالثة: إن كانت الصفة تقتضي حضا، أو منعا، أو تصديقا، فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب "المحرر".
فإذا تقرر هذا، فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أو لم تصل، بناء على طريقة صاحب "المحرر".
وإذا إن قصد منعا، أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم بالصواب.
ومنها: إذا أرسل شخص إلى بيت فلان، وعلم أنه لم يفعل، وحلف بالطلاق أنه أرسله إلى بيت فلان، فينبغي عدم الوقوع، وهو منقول عن الرافعي، ونقله الروياني، قال: هو الحق، وعلل بأنه يصدق أن يقال: أرسله فلم يمتثل الأمر.، وحكى الأسنوي عندهم قوله بوقوع الطلاق، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: أنت طالق إلى مكة، ولم ينو بلوغها، طلقت في الحال، وجزم به بعض المتأخرين من أصحابنا، وذكره القاضي علاء الدين في "القواعد" قال: "ولكن نقول: ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو إما أن يحمل على معنى "أنت طالق إذا دخلت مكة"، أو إذا خرجت إلى مكة، فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة، قال: وهو الأولى".، وإن حمل على معنى "إن خرجت" فهي كمسألة الحمام، والله أعلم.
ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى العشرة، أو ما بين درهم إلى العشرة. لزمه تسعة. وهو الصحيح، بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها، وهو الدرهم العاشر. وقيل: عشرة.، وحكي رواية بناء على تناول ما بعدها، وقيل: ثمانية، إلغاء للطرفين. وجزم به ابن شهاب وكما لو قال: "من هذا الحائط إلى هذا الحائط". قال القاضي في "الجامع": إنما ألزمنا الابتداء في العدد، لأنا نحتاج أن نبني عليه الثاني، ولا يصح البناء على الثاني إلا بعد دخول الابتداء، وليس ذلك للغاية، لأنا لا نحتاج إلى أن نبني عليها شيئا، فلم يجز إثباتها".
قال الشيخ تقي الدين: "والذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى العشرة، لزمه خمسة وخمسون، إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إذا أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما". قال القاضي علاء الدين: "وما قاله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم، فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، قال: والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد. وطريق ذلك: أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، ويضربها في نصف العشرة يكن المبلغ. فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، قال أبو البركات: "لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني. قال: وقياس الثالث: تسعة. والله أعلم.
ومنها: إذا أجل المديون إلى المحرم - مثلا - تعلق بأوله، جزم به الأصحاب ويتخرج لنا وجه، أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان، فيتيقن به. والله أعلم.
اسم الکتاب : زينة العرائس المؤلف : ابن المِبْرَد الجزء : 1 صفحة : 23