أقول إذا جعل الشرط في المسألة مجيء الفعل من الباب الثالث، بفتح ماضيه ومستقبله، كان المشروط مجيء العين أو اللام فيه من حروف الحلق، وليس يستلزم إذا ثبت المشروط، وهو وجود حرف الحلق، أن يثبت الشرط، وهو مجيء الفعل من الباب الثالث. فشرط قيام الصلاة، فيما مثلوا، وجود الوضوء، ولا يستلزم وجود الوضوء قيام الصلاة. ولذا قيل أن مجيء ما كانت عينه ولامه من حروف الحلق، على (فعل) بفتح العين، لا يستلزم أن يكون مضارعه على (يفعَل) بفتح العين، ولكن يكثر.
قال ابن سيده في المخصص (14/125) : "وقد يكون الآتي من فعَل يفعل بفتح العين فيهما، إذا كانت لامه أو عينه حرفاً من حروف الحلق، وليس هذا الموضع كلياً.