فاتضح مما ذكرناه أن الأئمة حين منعت جمع المصدر نصاً ثم استباحت جمعه بأقلامها فعلاً، بل درجت عليه كلما ألجأتها إليه حاجة في التعبير أو ضرورة في التسمية والاصطلاح، أقول إذا أنصت الأئمة على منع الجمع ثم استجازته فإنها لم تنقض ما نصت عليه، ذلك أن جمعته من المصادر كالذي يحكي جمعه منها، قد عُدل به إلى الاسمية. فإذا استحق ظاهره المنع فقد استوجبت حقيقة حاله الرخصة والجواز كما رأيت.