responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمع في العربية المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 67
فَإِن كَانَ مَا بعْدهَا لَيْسَ من جنس مَا قبلهَا فالنصب هُوَ الْبَاب على كل حَال تَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتداً وَمَا مَرَرْت بِأحد إِلَّا حمارا قَالَ النَّابِغَة
(وقفت فِيهَا أصيلالا أُسَائِلُهَا ... أعيت جَوَابا وَمَا بِالربعِ من أحد)
(إِلَّا أواري لأيا مَا أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الْجلد) // الْبَسِيط //
فنصب الأواري لما ذكرنَا
وَقد يجوز الْبَدَل وَإِن لم يكن الثَّانِي من جنس الأول فَتَقول مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتد وَذَلِكَ فِي لُغَة بني تَمِيم وينشدون قَول النَّابِغَة إِلَّا أواري بِالرَّفْع

اسم الکتاب : اللمع في العربية المؤلف : ابن جني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست