responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 319
(طُلْتُ) [1] مقصودًا به غُلِبْتُ في المطاولة[2].
والثّلاثيّ المُضاعَف يجوز في فائه من الضّمّ، والإشمام، والكسر ما جاز في فاء الثّلاثيّ المعتلّ العين، نحو: (حُبَّ الشّيء) و (حِبَّ) [3].
والأشياء الّتي يجوز [أن تقوم] [4] مقام الفاعل أربعةٌ؛ وهي:
المفعول به، سواءً كان من جُملةِ الأفعال المتعدِّية إلى واحدٍ أو إلى اثنين أو إلى ثلاثةٍ.
والمفعول بحرف الجرِّ.
و[5]الظّرف من الزّمان والمكان إذا كانا متمكّنين.
والمصدر إذا كان مُعرّفًا أو منعوتًا مُخْتصًّا[6]؛ ومثال ذلك:

[1] في أ: ظلت، وفي ب: طللت.
[2] في أ: المطاوعة.
[3] يُنظر: ابن النّاظم 233، وابن عقيل 1/459.
[4] ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
[5] في أ: أو.
[6] إذا وجد بعد الفعل المبنيّ للمجهول مفعولٌ به، ومصدر، وظرف، وجارّ ومجرور، فأيّها ينوب؟، وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟
مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده.
ومذهب الكوفيّين أنّه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخّر.
ومذهب الأخفش أنّه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جازَ نيابة كلّ واحدٍ منهما، وإذا تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته.
تُنظر هذه المسألة في: التّبيين، المسألة الثّامنة والثّلاثون، 268، وشرح المفصّل 7/74، وابن النّاظم 235، وابن عقيل 1/462، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والسّبعون، 77، والتّصريح 1/290، والهمع 2/265.
اسم الکتاب : اللمحة في شرح الملحة المؤلف : ابن الصائغ    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست