مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
121
وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم وَلفُلَان جعلت الْألف منقسمة عَلَيْهِمَا عِنْدهم تَحْقِيقا للشَّرِكَة وَلَا تجْعَل كالمعاد حَتَّى يكون لكل مِنْهُمَا ألف
وَقد اعتذروا عَن ذَلِك بِأَن فِي مَسْأَلَة الطَّلَاق فهم مَقْصُود الزَّوْج وَهِي الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى بخطاب الأولى فَكَانَت الثَّانِيَة كَذَلِك وَفِي مَسْأَلَة الْإِقْرَار لم يُعَارض ذَلِك شَيْء مَعَ اعْتِقَاده بِأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة وَقَالُوا فِيمَا إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وفلانة إِنَّه يَقْتَضِي تَعْلِيق طَلَاق الثَّانِيَة بِدُخُول الأولى حَتَّى إِذا دخلت الأولى الدَّار طلقتا جَمِيعًا
وَمُقْتَضى قَوْلهم إِن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة على الْكَامِلَة يتَضَمَّن مشاركتهما فِي الحكم أَن يكون طَلَاق الثَّانِيَة مُعَلّقا على دُخُول نَفسهَا لَا على دُخُول الأولى لكِنهمْ بنوا ذَلِك على مَا تقدم لَهُم من عدم تَقْدِير الشَّرْط الثَّانِي فَلَا يتَعَلَّق طَلاقهَا إِلَّا بِدُخُول الأولى
وَقد الْتزم ابْن الْحَاجِب فِي أثْنَاء كَلَام لَهُ فِي مُخْتَصره الأصولي أَن قَول الْقَائِل ضربت زيدا يَوْم الْجُمُعَة وعمرا يتَقَيَّد بِيَوْم الْجُمُعَة أَيْضا وَهَذَا يَقْتَضِي أَن عطف الْجُمْلَة النَّاقِصَة عِنْده على الْكَامِلَة تَقْتَضِي مشاركتها فِي أصل الحكم وتفاصيله وَذكر لي بعض الْفُضَلَاء أَن ابْن عُصْفُور اخْتَار ذَلِك أَيْضا وَلم أظفر بِهِ فِي كَلَامه
أما أَصْحَابنَا فقد اخْتلف حكمهم فِي ذَلِك فَقَالُوا فِي مَسْأَلَة الشَّرْط الْمُتَقَدّمَة إِذا قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وفلانة إِن الثَّانِيَة تتقيد أَيْضا بِالشّرطِ وَكَذَلِكَ لَو قدم الْجَزَاء على الشَّرْط وَهُوَ ظَاهر وَقَالُوا فِيمَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ ألف وَدِرْهَم وَنَحْو ذَلِك إِنَّه لَا يكون الدِّرْهَم مُفَسرًا للألف بل لَهُ
اسم الکتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
121
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir