مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
النحو والصرف
الأدب والبلاغة
الدواوين الشعرية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
105
تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَهُوَ وَجه مَشْهُور وَلَكِن الرَّاجِح خِلَافه
5 - وَمِنْهَا إِذا وكل رجلا فِي المخالعة فَقَالَ خُذ مَالِي ثمَّ طَلقهَا لم يجز تَقْدِيم الطَّلَاق على أخد المَال وَلَو قَالَ خُذ مَالِي وَطَلقهَا فَهَل يشْتَرط تَقْدِيم المَال كَمَا فِي الصُّورَة الأولى أم لَا يشْتَرط ذَلِك وَيجوز تَقْدِيم الطَّلَاق كَمَا لَو قَالَ طَلقهَا وَخذ مَالِي مِنْهَا
فِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ وَقد رجح صَاحب التَّهْذِيب مِنْهُمَا الأول يَعْنِي الِاشْتِرَاط للتقديم وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون ذَهَابًا من الْبَغَوِيّ إِلَى أَن الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب وَيحْتَمل أَن يكون اعْتِبَارا للِاحْتِيَاط للْمُوكل فِي تَقْدِيم أَخذ المَال لِأَن الرَّافِعِيّ حكى عقيب ذَلِك أَنه لَو قَالَ طَلقهَا ثمَّ خُذ مَالِي أَنه يجوز تَقْدِيم أَخذ المَال على الطَّلَاق فَإِنَّهُ زِيَادَة خير فَدلَّ على أَن الْمُعْتَبر لَيْسَ مُرَاعَاة التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ بل شَيْئا آخر
6 - وَمِنْهَا على مَذْهَب الْحَنَفِيَّة إِذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بِغَيْر إِذْنه وَبِغير إِذن الْمولى فَالنِّكَاح عِنْدهم مَوْقُوف على إجَازَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن
اسم الکتاب :
الفصول المفيدة في الواو المزيدة
المؤلف :
العلائي، صلاح الدين
الجزء :
1
صفحة :
105
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir