responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدد في اللغة المؤلف : ابن سيده    الجزء : 1  صفحة : 62
فأحاد أحاد جَار على الفاعلين فِي الْمصدر حَالا. وَقَالَ الشَّاعِر أَيْضا:
(وَلَقَد قتلتكم ثَنَاء وموحدا ... )
وَبَيت الْكتاب جرى فِيهِ مثنى وموحد على ذئاب، وَهُوَ جمع، وَإِنَّمَا نرى أَن النَّحْوِيين رَغِبُوا عَن هَذَا القَوْل الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق، لهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ مِمَّا يدْخل عَلَيْهِ. فَأَما ذكره من قَوْله: قَالَ أَصْحَابنَا إِنَّه اجْتمع فِيهِ عِلَّتَانِ أَنه عدل عَن تَأْنِيث، وَأَنه نكرَة، والنكرة أصل الْأَشْيَاء. فَهَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَن يخففه لِأَن النكرَة تخفف وَلَا تعد فرعا. فَاعْلَم أَنه غلط بَين فِي الْحِكَايَة عَنْهُم، وَلم يقل - فِيمَا علمت - أحد مِنْهُم فِي ذَلِك مَا حَكَاهُ عَنْهُم وَإِنَّمَا يذهبون فِي امتناعهم من الِانْصِرَاف إِلَى أَنه معدول، وَأَنه صفة.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْحسن، وَغَيره من أَصْحَابنَا: النكرَة، وَإِن كَانَت الأَصْل، فَإِذا عدل عَنْهَا الِاسْم كَانَ فِي حكم الْعدْل عَن الْمعرفَة فِي الْمَنْع من الصّرْف إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيره لمساواته - فِي الْمَعْنى الَّذِي ذَكرْنَاهُ - الْمعرفَة، يدلك على ذَلِك امْتِنَاعه من الصّرْف فِي النكرَة عِنْدهم، وَلَيْسَ يَصح أَن يمْنَع من صرفه إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ عَنْهُم من الْعدْل وَالصّفة.
وَقَالَ الْفراء: الْعَرَب لَا تجَاوز رباع، غير أَن الْكُمَيْت قد قَالَ:

اسم الکتاب : العدد في اللغة المؤلف : ابن سيده    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست