responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
أَجَرَهُ اللَّهُ يَأْجُرُهُ وَيَأْجِرُهُ: إِذَا جَزَاهُ عَلَى العَمَلِ.
أَجَرَ العَظْمُ يَأْجُرُ وَيَأْجِرُ أَجْراً وَأُجُوراً: إِذَا بَرِئَ عَلَى عَثَمِ؛ قَالَهُ الأَصْمَعِيُّ.
أَجَنَ المَاءُ يَأْجُنُ وَيَأْجِنُ أَجْناً وَأُجُوناً: إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمُهُ لِتَقَادُمِ عَهْدِهِ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ فِيه، إِلاَّ أَنَّهُ يُمْكِنُ شُرْبُهُ، قَالَ الرَّاجِزُ [العجاج]:
وَمَنْهَلٍ فِيهِ الغُرَابُ المَيْتُ
كَأَنَّهُ مِنَ الأُجُونِ زَيْتُ
أَيْ: كَأَنَّهُ مِنَ التَّغَيُّرِ.
أَسَنَ الماءُ يَأْسُنُ وَيَأْسِنُ أُسُوناً: إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَرِيحُهُ وَفَسَدَ، فَلاَ يُشْرَبُ مِنْ نَتْنِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] أَيْ غَيْرِ مُتَغَيِّرٍ،

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست