responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81
فَإِذَا لَحِقَ هَذَا الفِعْلَ الأَجْوَفَ ضَمِيرُ المُتَكَلِّمِ أَوِ المُخَاطَبِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الوَاوِ أَوْ مِنْ ذَوَاتِ اليَاءِ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الوَاوِ حَوَّلْتَهُ إِلَى (فَعُلَ) بِضَمِ العَيْنِ، ثُمَّ تَنْقُلُ حَرَكَةَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ، فَتَقُولُ: قُلْتُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ اليَاءِ، حَوَّلْتَهُ إِلَى (فَعِلَ) بِكَسْرِ العَيْنِ، ثُمَّ تَنْقُلُ حَرَكَةَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ فَتَقُولُ: بِعْتُ.
فَإِنْ قُلْتَ: لِأَي شَيْءٍ حَوَّلْتَ (فَعَلَ) إِلَى (فَعُلَ) فِي ذَوَاتِ الوَاوِ، وَإِلَى (فَعِلَ) فِي ذَوَاتِ اليَاءِ؟.
فَالجَوَابُ: أَنَّهُ لَوْ نَقَلْتَ الفَتْحَةَ مِنَ العَيْنِ إِلَى الفَاءِ، وَلَمْ تُحَوِّلْهَا كَسْرَةً وَلاَ ضَمَّةً، لَمْ يُدْرَ هَل الفَتْحَةُ التِي فِي الفَاءِ هِيَ الأَصْلِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا قَبْلَ النَّقْلِ، أَوْ فَتْحَةُ العَيْنِ، بِخِلاَفِ (فَعِلَ) وَ (فَعُلَ)، لِأَنَّهُ إِذَا انْضَمَّتِ الفَاءُ وَانْكَسَرَتْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً عُلِمَ أَنَّ الحَرَكَةَ التِي فِي الفَاءِ هِيَ حَرَكَةُ العَيْنِ، فَقُلِبَتْ وَحُوّلَتْ حَرَكَةُ العَيْنِ فِي ذَوَاتِ الوَاوِ إِلَى الضَّمَّةِ، وَفِي ذَوَاتِ اليَاءِ إِلَى الكَسْرَةِ، لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ الفَرْقُ بَيْنَ ذَوَاتِ اليَاءِ وَذَوَاتِ الوَاوِ.

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست