responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
وَعَالَ: غَلَب، وَعَالَ: إِذَا ارْتَفَعَ، وَمِنْهُ: العَوْلُ فِي الفَرَائِضِ. وَعَالَ: إِذَا مَانَ وَأَنْفَقَ، وَأَصْلُهُ مِنَ العَوْلِ، وَهُوَ القُوتُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: "وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"، أَيْ: بِمَنْ تَقُوتُ يَعُولُ فِي ذَلِكَ. وَعَالَ الفَرَسُ يَعِيلُ عَيْلاً: إِذَا مَالَ فِي مِشْيَتِهِ، فَهُوَ فَرَسٌ عَيَّالٌ. وَعَالَ يَعِيلُ عَيْلَةً وَعُيُولاً: إِذَا افْتَقَرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] قَالَ أُحَيْحَةُ:
وَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ ... وَمَا يَدْرِي الغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست