responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164
عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ تَعْزُفُ وَتَعْزِفُ عُزُوفاً: إِذَا زَهِدَتْ فِيهِ.
عَسَرْتُ الغَرِيمَ أَعْسُرُهُ وَأَعْسِرُهُ عَسْراً: إِذَا طَلَبْتَهُ بِالدِّينِ عَلَى عُسْرَتِهِ.
عَسَلَ الطَّعَامَ يَعْسُلُهُ وَيَعْسِلُهُ: إِذَا عَمِلَهُ بِالعَسَلِ، وَزَنْجَبِيلٌ مُعَسَّلٌ، أَيْ: مَعْمُولٌ بِالْعَسَلِ.
عَضَلَ الرَّجُلُ أَيِّمَهُ يَعْضُلُ وَيَعْضِلُ: إِذَا مَنَعَهَا مِنَ التَّزْوِيج وَلَمْ يَأتِ فِي القُرْآنِ إِلاَّ بِالضَّمِّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُعْضِلَةٌ، أَيْ: ضَيِّقَةُ المَخْرَجِ، وَالدَّاءُ العُضَالُ، قَالَ مَالِكٌ: هُوَ الهَلاَكُ فِي الدِّينِ، وَأَصْلُهُ: الشِّدَّةُ.
عَطَسَ الرَّجُلُ يَعْطُسُ وَيَعْطِسُ: إِذَا انْحَدَرَ مِنْ رَأْسِهِ بُخَارٌ مُسْتَكِنٌ فَخَرَجَ مِنْ مِنْخَرَيْهِ بَصَوْتٍ.

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست