responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
فَصْلٌ فِي الأَجْوَفِ المُتَّفِقِ:
صَارَ عُنُقَهُ يَصُورُهَا وَيَصِيرُهَا: إِذَا أَمَالَهَا، وَقُرِئَ: {فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} [البقرة: 260] بِضمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا. وَصَارَ يَصُورُ وَيَصِيرُ: إِذَا قَطَّعَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَصُرْهُنَّ) مِنْ هَذَا، أَيْ قَطِّعْهُنَّ، إِلاَّ أَنَّ (إِلَى) تَتَعَلَّقُ بِـ (صُرْهُنَّ) إِذَا كَانَ بِمَعْنَى: أَمِلْهُنَّ، وَيَكُونُ فِي الكَلاَمِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ، وَإِذَا كَانَ (صُرْهُنَّ) بِمَعْنى قَطِّعْهُنَّ، فَـ (إِلَى) تَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفِ، لاَ بِـ (صُرْهُنَّ)، وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: فَصُرْهُنَّ، أَي: قَطِّعْهُنَّ بَعْدَ أَنْ تُمِيلَهُنَّ إِلَيْكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ (إِلَيْكَ) حَالاً مِنَ المَفْعُولِ المُضْمَرِ، أَيْ: قَطِّعْهُنَّ مُمَالَةً، أَوْ مُقَرَّبَةً إِلَيْكَ.
صَافَ السَّهْمُ عَنِ الهَدَفِ يَصُوفُ وَيَصِيفُ: إِذَا عَدَلَ عَنْهُ، وَالمَصْدَرُ: صَيْفاً وَصَيْفُوفَةً.
صَالَ عَلَيْهِ يَصُولُ وَيَصِيلُ: إِذَا جَارَ عَلَيْهِ.

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست