responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:
دَمَمْتَ يَا فُلاَنُ تَدُمُّ وَتَدِمُّ دَمَامَةً. وَالدَّمِيمُ: القَبِيحُ.

فصل في الأجوف المختلف:
دَاقَ الفَصِيلُ عَنِ اللَّبَنِ يَدُوقُ: عَدَلَ عَنْهُ. وَدَاقَهُ يَدِيقُهُ دَيْقاً: إِذَا أَرَاغَهُ لِيَنْتَزِعَه.
دَانَ الرَّجُلُ يَدُونُ: إِذَا كَانَ حَقِيراً خَسِيساً، قَالَ الشَّاعِرُ:
إِذَا مَا عَلاَ المَرْءُ رَامَ العَلاَءَ ... وَيَقْنَعُ بِالدُّونِ مَنْ كَانَ دُونَا
أَيْ: إِنَّمَا يَقْنَعُ بِالشَّيْءِ الحَقِيرِ مَنْ كَانَ حَقِيراً؛ وَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا، وَقَالَ: لاَ يُشْتَقُّ مِنَ الدُّونِ فِعْلُ.

اسم الکتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر المؤلف : الرعيني، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست