responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي المؤلف : عاشور، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 91
فتعجلت على بعير لى قطوف [1] فلحقنى راكب من خلفى، فنخس بعيرى بعنزة [2] كانت معه فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال: «ما يعجلك؟» قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: «بكرا أم ثيبا؟» قلت: ثيب. قال: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» قال: فلما ذهبنا لندخل قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا- أى عشاء- لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة [3] » [4] .
[101] عن سعيد بن يسار أنه قال: «كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصّبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لى ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك فى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت:
بلى والله، قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير» [5] .
[102] فى سنن أبى داود والنّسائى وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما-: أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى جارية، أو غلاما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل:

[1] قطوف: أى بطىء المشى.
[2] عنزة: هى عصا نحو نصف الرّمح فى أسفلها سن مدبب.
[3] الاستحداد: استعمال الحديدة فى شعر العانة، وهو إزالته بالموسى، والمغيبة: هى التى غاب عنها زوجها.
[4] حديث صحيح ... رواه البخارى فى النكاح- باب الثيبات (7/ 6) ، ومسلم فى الرضاع- باب استحباب نكاح البكر (6/ 654) . فى الحديث استعمال مكارم الأخلاق، والشفقة على المسلمين، والاحتراز من تتبع العورات، واجتلاب ما يقتضى دوام الصحبة.
[5] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الصلاة- باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت (2/ 149) . فائدة: فى الحديث جواز التنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه ألا يكون سفر معصية، وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا فى شدة الخوف.
اسم الکتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي المؤلف : عاشور، عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست