responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
177 - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.
178 - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
179 - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
180 - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.
181 - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.
182 - الرُّقْبَى: كَذَلِك.
183 - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.
184 - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.
185 - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.
186 - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

اسم الکتاب : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست