responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 52
117 - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.
118 - الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
119 - الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.
120 - الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.
121 - العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.
122 - الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.
123 - (7 / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.
124 - التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.
125 - القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.
126 - الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.
(فصل)

127 - البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.
128 - المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.
129 - المُجَازَفة: كَذَلِك.

اسم الکتاب : معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست