مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختار الصحاح
المؤلف :
الرازي، زين الدين
الجزء :
1
صفحة :
229
غ ل ق
: (أَغْلَقَ) الْبَابَ فَهُوَ (مُغْلَقٌ) وَالِاسْمُ (الْغَلْقُ) . وَ (غَلَقَهُ) لُغَةٌ رَدِيئَةٌ مَتْرُوكَةٌ. وَ (غَلَّقَ) الْأَبْوَابَ شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ وَرُبَّمَا قَالُوا: (أَغْلَقَ) الْأَبْوَابَ. وَ (الْغَلَقُ) بِفَتْحَتَيْنِ (الْمِغْلَاقُ) وَهُوَ مَا يُغْلَقُ بِهِ الْبَابُ. وَ (غَلِقَ) الرَّهْنُ مِنْ بَابِ طَرِبَ اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَهِنُ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُفْتَكَّ فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» وَ (اسْتَغْلَقَ) عَلَيْهِ الْكَلَامُ أَيِ ارْتُتِجَ عَلَيْهِ. وَكَلَامٌ (غَلِقٌ) أَيْ مُشْكِلٌ.
غ ل ل: (الْغَلَّةُ) وَاحِدَةُ (الْغَلَّاتِ) . وَ (الْغِلَالَةُ) شِعَارُ يُلْبَسُ تَحْتَ الثَّوْبِ وَتَحْتَ الدِّرْعِ أَيْضًا. وَ (الْغِلُّ) بِالْكَسْرِ الْغِشُّ وَالْحِقْدُ أَيْضًا. وَقَدْ (غَلَّ) صَدْرُهُ يَغِلُّ بِالْكَسْرِ (غِلًّا) إِذَا كَانَ ذَا غِشٍّ أَوْ ضِغْنٍ أَوْ حِقْدٍ. وَ (الْغُلُّ) بِالضَّمِّ وَاحِدُ (الْأَغْلَالِ) يُقَالُ: فِي رَقَبَتِهِ (غُلٌّ) مِنْ حَدِيدٍ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ السَّيِّئَةِ الْخُلُقِ: غُلٌّ قَمِلٌ. وَأَصْلُهُ أَنَّ الْغُلَّ كَانَ يَكُونُ مِنْ قِدٍّ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ فَيَقْمَلُ. وَ (غَلَّ) يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ مِنْ بَابِ رَدَّ. وَقَدْ (غُلَّ) فَهُوَ (مَغْلُولٌ) . وَ (الْغُلُّ) أَيْضًا وَ (الْغُلَّةُ) وَ (الْغَلِيلُ) حَرَارَةُ الْعَطَشِ. وَ (غَلَّ) مِنَ الْمَغْنَمِ يَغُلُّ بِالضَّمِّ (غُلُولًا) خَانَ وَ (أَغَلَّ) مِثْلُهُ. وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: لَمْ نَسْمَعْ فِي الْمَغْنَمِ إِلَّا (غَلَّ) . وَقُرِئَ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] ، وَ «يُغَلَّ» . قَالَ: فَمَعْنَى يَغُلُّ يَخُونُ. وَ «يُغَلُّ» يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُخَانُ يَعْنِي يُؤْخَذُ مِنْ غَنِيمَتِهِ. وَالْآخَرُ يُخَوَّنُ أَيْ يُنْسَبُ إِلَى الْغُلُولِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (الْغُلُولُ) مِنَ الْمَغْنَمِ خَاصَّةً لَا مِنَ الْخِيَانَةِ وَلَا مِنَ الْحِقْدِ، لِأَنَّهُ يُقَالُ مِنَ الْخِيَانَةِ: (أَغَلَّ) يُغِلُّ، وَمِنِ الْحِقْدِ: (غَلَّ) يَغِلُّ بِالْكَسْرِ، وَمِنَ الْغُلُولِ غَلَّ يَغُلُّ بِالضَّمِّ. وَ (أَغَلَّ) الرَّجُلُ خَانَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا (إِغْلَالَ) وَلَا إِسْلَالَ» أَيْ لَا خِيَانَةَ وَلَا سَرِقَةَ. وَقِيلَ: لَا رِشْوَةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ (الْمُغِلِّ) ضَمَانٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ» وَمَنْ رَوَاهُ يَغِلُّ فَهُوَ مِنَ الضِّغْنِ. وَ (أَغَلَّتِ) الضِّيَاعُ مِنَ (الْغَلَّةِ) . وَ (أَغَلَّ) الْقَوْمُ بَلَغَتْ غَلَّتُهُمْ. وَفُلَانٌ (يُغِلُّ) عَلَى عَيَّالِهِ بِالضَّمِّ أَيْ يَأْتِيهِمْ بِالْغَلَّةِ. وَ (اسْتَغَلَّ) عَبْدَهُ كَلَّفَهُ أَنْ يُغِلَّ عَلَيْهِ. وَ (اسْتِغْلَالُ الْمُسْتَغَلَّاتُ) أَخْذُ غَلَّتِهَا. قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: (تَغَلْغَلَ) فِي الشَّيْءِ دَخَلَ فِيهِ.
غ ل م: (الْغُلَامُ) مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ (غِلْمَةٌ) وَ (غِلْمَانٌ) . وَيُقَالُ: (غُلَامٌ) بَيِّنُ (الْغُلُومَةِ) وَ (الْغُلُومِيَّةِ) وَالْأُنْثَى (غُلَامَةٌ) . قَالَ يَصِفُ فَرَسًا:
تُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ
غ ل ى: (غَلَتِ) الْقِدْرُ مِنْ بَابِ رَمَى وَ (غَلَيَانًا) أَيْضًا بِفَتْحَتَيْنِ. وَلَا يُقَالُ: (غَلِيَتْ) . قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ:
وَلَا أَقُولُ لِقَدْرِ الْقَوْمِ قَدْ غَلِيتْ وَلَا أَقُولُ لِبَابِ الدَّارِ مَغْلُوقُ أَيْ أَنِّي فَصِيحٌ لَا أَلْحَنُ. وَ (غَلَا) فِي الْأَمْرِ جَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ وَبَابُهُ سَمَا. وَغَلَا السِّعْرُ يَغْلُو (غَلَاءً) . وَ (غَلَا) بِالسَّهْمِ رَمَى بِهِ أَبْعَدَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَبَابُهُ عَدَا. وَ (الْغَلْوَةُ) الْغَايَةُ مِقْدَارُ رَمْيَةٍ. وَ (غَالَى) بِاللَّحْمِ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ (غَالٍ) . وَ (أَغْلَى) بِهِ أَيْضًا. وَ (الْغَالِيَةُ) مِنَ الطِّيبِ قِيلَ: أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكَ تَقُولُ مِنْهُ: (تَغَلَّى) بِالْغَالِيَةِ. وَ (الْغُلَوَاءُ الْغُلُوُّ) وَهُوَ أَيْضًا سُرْعَةُ الشَّبَابِ وَأَوَّلُهُ.
غ م د: (غَمَدَ) السَّيْفَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ جَعَلَهُ فِي (غِمْدِهِ) فَهُوَ (مَغْمُودٌ) وَ (أَغْمَدَهُ) أَيْضًا فَهُوَ (مُغْمَدٌ) . وَهُمَا لُغَتَانِ (فَصِيحَتَانِ) وَ (تَغَمَّدَهُ) اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ غَمَرَهُ بِهَا.
غ م ر: (الْغَمْرُ) بِوَزْنِ الْجَمْرِ الْكَثِيرُ وَقَدْ (غَمَرَهُ) الْمَاءُ أَيْ عَلَاهُ وَبَابُهُ نَصَرَ. وَ (الْغَمْرَةُ) بِوَزْنِ الْجَمْرَةِ الشِّدَّةُ وَالْجَمْعُ (غُمَرٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ كَنَوْبَةٍ وَنُوَبٍ. وَ (غَمَرَاتُ) الْمَوْتِ شَدَائِدُهُ. وَرَجُلٌ (غُمْرٌ) بِسُكُونِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا أَيْ لَمْ يُجَرِّبِ الْأُمُورَ وَبَابُهُ ظَرُفَ وَالْأُنْثَى (غُمْرَةٌ) بِوَزْنِ عُمْرَةٍ. وَ (الْغُمْرَةُ) أَيْضًا طِلَاءٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْوَرْسِ. وَقَدْ (غَمَّرَتِ) الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا (تَغْمِيرًا) أَيْ طَلَتْ وَجْهَهَا لِيَصْفُوَ لَوْنُهَا وَ (تَغَمَّرَتْ) مِثْلُهُ. وَ (الْغَامِرُ) مِنَ الْأَرْضِ ضِدُّ الْعَامِرِ. وَقِيلَ: هُوَ مَا لَمْ يُزْرَعْ مِمَّا يَحْتَمِلُ الزِّرَاعَةَ. وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: غَامِرٌ لِأَنَّ الْمَاءَ يَبْلُغُهُ فَيَغْمُرُهُ فَهُوَ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَسِرٍّ كَاتِمٍ وَمَاءٍ دَافِقٍ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى فَاعِلٍ لِيُقَابَلَ بِهِ الْعَامِرُ. وَمَا لَا يَبْلُغُهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ لَا يُقَالُ لَهُ غَامِرٌ. وَ (الِانْغِمَارُ) الِانْغِمَاسُ فِي الْمَاءِ.
اسم الکتاب :
مختار الصحاح
المؤلف :
الرازي، زين الدين
الجزء :
1
صفحة :
229
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir