responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
أت م: (الْمَأْتَمُ) عِنْدَ الْعَرَبِ نِسَاءٌ يَجْتَمِعْنَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْجَمْعُ (الْمَآتِمُ) وَعِنْدَ الْعَامَّةِ الْمُصِيبَةُ يَقُولُونَ: كُنَّا فِي مَأْتَمِ فُلَانٍ، وَالصَّوَابُ كُنَّا فِي مَنَاحَةِ فُلَانٍ.

أت ن: (الْأَتَانُ) الْحِمَارَةُ وَلَا تَقُلْ: أَتَانَةٌ، وَثَلَاثُ (آتُنٍ) مِثْلُ عَنَاقٍ وَأَعْنُقٍ، وَالْكَثِيرُ (أُتُنٌ) وَ (أُتْنٌ) وَ (الْأَتُّونُ) بِالتَّشْدِيدِ الْمَوْقِدُ، وَالْعَامَّةُ تُخَفِّفُهُ وَجَمْعُهُ (أَتَاتِينُ) وَقِيلَ هُوَ مُوَلَّدٌ.

أت ي: (الْإِتْيَانُ) الْمَجِيءُ وَقَدْ أَتَاهُ مِنْ بَابِ رَمَى وَ (إِتْيَانًا) أَيْضًا. وَ (أَتَاهُ) يَأْتُوهُ أَتْوَةً لُغَةٌ فِيهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: 61] أَيْ (آتِيًا) كَمَا قَالَ تَعَالَى {حِجَابًا مَسْتُورًا} [الإسراء: 45] أَيْ سَاتِرًا، وَقَدْ يَكُونُ مَفْعُولًا لِأَنَّ مَا أَتَاكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ أَتَيْتَهُ وَتَقُولُ (أَتَيْتُ) الْأَمْرَ مِنْ (مَأْتَاتِهِ) أَيْ مِنْ (مَأْتَاهُ) يَعْنِي مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ كَمَا تَقُولُ: مَا أَحْسَنَ مَعْنَاةَ هَذَا الْكَلَامِ! تُرِيدُ مَعْنَاهُ، وَقُرِئَ يَوْمَ يَأْتِ بِحَذْفِ الْيَاءِ كَمَا قَالُوا: لَا أَدْرِ، وَهِيَ لُغَةُ هُذَيْلٍ، وَتَقُولُ آتَاهُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ (مُؤَاتَاةً) إِذَا وَافَقَهُ وَطَاوَعَهُ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ: (وَاتَاهُ) وَ (آتَاهُ إِيتَاءً) أَعْطَاهُ وَ (آتَاهُ) أَيْضًا أَتَى بِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {آتِنَا غَدَاءَنَا} [الكهف: 62] أَيِ ائْتِنَا بِهِ، وَ (الْإِتَاوَةُ) الْخَرَاجُ وَالْجَمْعُ (الْأَتَاوَى) وَ (تَأَتَّى لَهُ) الشَّيْءُ تَهَيَّأَ وَ (تَأَتَّى لَهُ) أَيْ تَرَفَّقَ، وَأَتَاهُ مِنْ وَجْهِهِ.

أث ث: (الْأَثَاثُ) مَتَاعُ الْبَيْتِ قَالَ الْفَرَّاءُ: لَا وَاحِدَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: الْأَثَاثُ الْمَالُ أَجْمَعُ: الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ وَالْعَبِيدُ وَالْمَتَاعُ، الْوَاحِدَةُ (أَثَاثَةٌ) .

أث ر: (الْأَثْرُ) بِوَزْنِ الْأَمْرِ فِرِنْدُ السَّيْفِ، وَ (الْمَأْثُورُ) السَّيْفُ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجِنِّ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَلَيْسَ مِنَ (الْأَثْرِ) الَّذِي هُوَ الْفِرِنْدُ وَ (أَثَرَ) الْحَدِيثَ ذَكَرَهُ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ (آثِرٌ) بِالْمَدِّ وَبَابُهُ نَصَرَ، وَمِنْهُ حَدِيثٌ (مَأْثُورٌ) أَيْ يَنْقُلُهُ خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ، وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ» قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا (آثِرًا) أَيْ مُخْبِرًا عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ بِهِ يَعْنِي لَمْ أَقُلْ: إِنَّ فُلَانًا قَالَ وَأَبِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَقَوْلُهُ ذَاكِرًا لَيْسَ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ النِّسْيَانِ بَلْ مِنَ التَّكَلُّمِ كَقَوْلِكَ ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ كَذَا، وَخَرَجَ فِي (إِثْرِهِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ فِي أَثَرِهِ، وَ (الْأَثَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا بَقِيَ مِنْ رَسْمِ الشَّيْءِ وَضَرْبَةِ السَّيْفِ، وَسُنَنُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (آثَارُهُ) وَ (اسْتَأْثَرَ) بِالشَّيْءِ اسْتَبَدَّ بِهِ وَالِاسْمُ (الْأَثَرَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ وَاسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ إِذَا مَاتَ وَرُجِيَ لَهُ الْغُفْرَانُ، وَ (الْمَأْثَرَةُ) بِفَتْحِ الثَّاءِ وَضَمِّهَا الْمَكْرُمَةُ لِأَنَّهَا تُؤْثَرُ أَيْ يَذْكُرُهَا قَرْنٌ عَنْ قَرْنٍ وَ (آثَرَهُ) عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْإِيثَارِ، وَ (أَثَارَةٌ) مِنْ عِلْمٍ بَقِيَّةٌ مِنْهُ، وَكَذَا الْأَثَرَةُ بِفَتْحَتَيْنِ، وَ (التَّأْثِيرُ) إِبْقَاءُ الْأَثَرِ فِي الشَّيْءِ.

أُثْفِيَّةٌ فِي ث ف ي.

أث ل: (الْأَثْلُ) شَجَرٌ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطَّرْفَاءِ، الْوَاحِدَةُ (أَثْلَةٌ) وَالْجَمْعُ أَثَلَاتٌ وَ (التَّأَثُّلُ) اتِّخَاذُ أَصْلِ مَالٍ، وَفِي الْحَدِيثِ فِي وَصِيِّ الْيَتِيمِ «أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا» .

أث م: (الْإِثْمُ) الذَّنْبُ وَقَدْ أَثِمَ بِالْكَسْرِ إِثْمًا وَمَأْثَمًا إِذَا وَقَعَ فِي الْإِثْمِ فَهُوَ (آثِمٌ) وَ (أَثِيمٌ) وَ (أَثُومٌ) أَيْضًا وَأَثَمَهُ اللَّهُ فِي كَذَا بِالْقَصْرِ يَأْثُمُهُ وَيَأْثِمُهُ بِضَمِّ الثَّاءِ وَكَسْرِهَا أَثَامًا عَدَّهُ عَلَيْهِ إِثْمًا فَهُوَ (مَأْثُومٌ) ، قُلْتُ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ الْفَرَّاءُ: أَثَمَهُ اللَّهُ يَأْثُمُهُ إِثْمًا وَأَثَامًا جَازَاهُ جَزَاءَ الْإِثْمِ فَهُوَ مَأْثُومٌ أَيْ مَجْزِيٌّ جَزَاءَ إِثْمِهِ وَ (آثَمَهُ) بِالْمَدِّ أَوْقَعَهُ فِي الْإِثْمِ وَ (أَثَّمَهُ) تَأْثِيمًا قَالَ لَهُ أَثِمْتَ وَقَدْ تُسَمَّى الْخَمْرُ إِثْمًا وَقَالَ:

شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاكَ الْإِثْمُ تَذْهَبُ بِالْعُقُولِ
وَ (تَأَثَّمَ) أَيْ تَحَرَّجَ عَنِ الْإِثْمِ وَكَفَّ وَ (الْأَثَامُ) جَزَاءُ الْإِثْمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] .
أُجَاجٌ فِي

أج ج.

أج ج: (الْأَجِيجُ) تَلَهُّبُ النَّارِ وَقَدْ (أَجَّتْ) تَؤُجُّ أَجِيجًا وَ (أَجَّجَهَا) غَيْرُهَا (فَتَأَجَّجَتْ) وَ (أْتَجَّتْ) وَمَاءٌ (أُجَاجٌ) أَيْ مِلْحٌ مُرٌّ وَقَدْ (أَجَّ) الْمَاءُ يَؤُجُّ (أُجُوجًا) بِالضَّمِّ، وَ (يَأْجُوجُ) وَ (مَأْجُوجُ) يُهْمَزُ وَيُلَيَّنُ.

أج ر: (الْأَجْرُ) الثَّوَابُ، وَ (أَجَرَهُ) اللَّهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ، وَ (آجَرَهُ) بِالْمَدِّ (إِيجَارًا) مِثْلُهُ، وَ (الْأُجْرَةُ) الْكِرَاءُ تَقُولُ (اسْتَأْجَرْتُ) الرَّجُلَ فَهُوَ
-[14]- يَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ أَيْ يَصِيرُ (أَجِيرِي) وَ (أْتَجَرَ) عَلَيْهِ بِكَذَا مِنَ الْأَجْرِ فَهُوَ (مُؤْتَجِرٌ) قُلْتُ: مَعْنَاهُ اسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعَمَلِ وَ (آجَرَهُ) الدَّارَ أَكْرَاهَا وَالْعَامَّةُ تَقُولُ وَاجَرَهُ. وَ (الْإِجَّارُ) السَّطْحُ. وَ (الْآجُرُّ) الطُّوبُ الَّذِي يُبْنَى بِهِ ; فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست