responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
ر م ق: (رَمَقَهُ) نَظَرَ إِلَيْهِ وَبَابُهُ نَصَرَ. وَ (الرَّمَقُ) بَقِيَّةُ الرُّوحِ.

ر م ك: (الرَّمَكَةُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْأُنْثَى مِنَ الْبَرَاذِينِ وَجَمْعُهَا (رِمَاكٌ) وَ (رَمَكَاتٌ) وَ (أَرْمَاكٌ) مِثْلُ ثِمَارٍ وَأَثْمَارٍ. وَ (يَرْمُوكُ) مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الشَّامِ، وَمِنْهُ يَوْمُ الْيَرْمُوكِ.

ر م ل: (الرَّمْلُ) وَاحِدُ (الرِّمَالِ) وَ (الرَّمْلَةُ) أَخَصُّ مِنْهُ. وَ (رَمْلَةُ) مَدِينَةٌ بِالشَّامِ. وَ (الرَّمَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ الْهَرْوَلَةُ وَ (رَمَلَ) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَرْمُلُ بِالضَّمِّ (رَمَلًا) وَ (رَمَلَانًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ فِيهِمَا. وَ (الْأَرْمَلُ) الرَّجُلُ الَّذِي لَا امْرَأَةَ لَهُ وَ (الْأَرْمَلَةُ) الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، وَقَدْ (أَرْمَلَتِ) الْمَرْأَةُ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

ر م م: (رَمَّ) الشَّيْءَ يَرُمُّهُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا (رَمًّا) وَ (مَرَمَّةً) أَصْلَحَهُ. وَ (رَمَّهُ) أَيْضًا أَكَلَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «الْبَقَرُ تَرُمُّ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ» . وَ (اسْتَرَمَّ) الْحَائِطُ حَانَ لَهُ أَنْ يُرَمَّ وَذَلِكَ إِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ بِالتَّطْيِينِ. وَ (الرُّمَّةُ) بِالضَّمِّ قِطْعَةٌ مِنَ الْحَبْلِ بَالِيَةٌ وَالْجَمْعُ (رُمَمٌ) وَ (رِمَامٌ) وَبِهَا سُمِّيَ ذُو الرُّمَّةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: دَفَعَ إِلَيْهِ الشَّيْءَ (بِرُمَّتِهِ) . وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ بَعِيرًا بِحَبْلٍ فِي عُنُقِهِ فَقِيلَ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ دَفَعَ شَيْئًا بِجُمْلَتِهِ. وَ (الرِّمَّةُ) بِالْكَسْرِ الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْجَمْعُ (رِمَمٌ) وَ (رِمَامٌ) وَقَدْ (رَمَّ) الْعَظْمُ يَرِمُّ (رِمَّةً) بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا أَيْ بَلِيَ فَهُوَ (رَمِيمٌ) . وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78] . لِأَنَّ فَعِيلًا وَفَعُولًا قَدْ يَسْتَوِي فِيهِمَا الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ، مِثْلُ: رَسُولٍ وَعَدُوٍّ وَصَدِيقٍ. وَ (الرِّمُّ) بِالْكَسْرِ الثَّرَى، يُقَالُ: جَاءَهُ بِالطِّمِّ وَالرِّمِّ إِذَا جَاءَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ. وَ (يَرَمْرَمُ) جَبَلٌ وَرُبَّمَا قَالُوا: يَلَمْلَمُ.

ر م ن: (الرُّمَّانُ) فَاكِهَةٌ الْوَاحِدَةُ (رُمَّانَةٌ) فَإِنْ سَمَّيْتَ بِهِ لَمْ تَصْرِفْهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ وَتَصْرِفُهُ عِنْدَ الْأَخْفَشِ. وَ (إِرْمِينِيَةُ) بِالْكَسْرِ كُورَةٌ بِنَاحِيَةِ الرُّومِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا (أَرْمَنِيٌّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ.

ر م ي: (رَمَى) الشَّيْءَ مِنْ يَدَيْهِ يَرْمِيهِ (رَمْيًا) أَلْقَاهُ (فَارْتَمَى) وَ (رَمَى) بِالسَّهْمِ (رَمْيًا) وَ (رِمَايَةً) وَ (رَامَاهُ مُرَامَاةً) وَ (رِمَاءً) وَ (ارْتَمَوْا) وَ (تَرَامَوْا) . ابْنُ السِّكِّيتِ: (رَمَى) عَنِ الْقَوْسِ وَعَلَيْهَا وَلَا تَقُلْ: رَمَى بِهَا. قَالَ: وَيُقَالُ: خَرَجَ (يَتَرَمَّى) أَيْ يَرْمِي فِي الْأَغْرَاضِ وَأُصُولِ الشَّجَرِ، وَخَرَجَ (يَرْتَمِي) أَيْ يَرْمِي الْقَنَصَ. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: أَنْتِ تَرْمِينَ وَأَنْتُنَّ تَرْمِينَ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا مَا قَدْ سَبَقَ فِي تَرَيْنَ. وَ (الرَّمَاءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ الرِّبَا. وَهُوَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَ (تَرَامَى) الْجُرْحُ إِلَى الْفَسَادِ. وَيُقَالُ: طَعَنَهُ (فَأَرْمَاهُ) عَنْ فَرَسِهِ أَيْ أَلْقَاهُ، وَ (أَرَمَى) الْحَجَرَ مِنْ يَدِهِ أَلْقَاهُ. وَ (الرَّمِيَّةُ) الصَّيْدُ يُرْمَى، يُقَالُ: بِئْسَ الرَّمْيَةُ الْأَرْنَبُ أَيْ بِئْسَ الشَّيْءُ مِمَّا يُرْمَى الْأَرْنَبُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دُعِيَ إِلَى مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابَ وَهُوَ لَا يُجِيبُ إِلَى الصَّلَاةِ» قِيلَ: الْمِرْمَاةُ هُنَا الظِّلْفُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَا بَيْنَ ظِلْفَيِ الشَّاةِ وَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ إِلَّا أَنَّهُ هَكَذَا يُفَسَّرُ.

ر ن ح: (تَرَنَّحَ) تَمَايَلَ مِنَ السُّكْرِ وَغَيْرِهِ.

ر ن د: (الرَّنْدُ) شَجَرٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ مِنْ شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَرُبَّمَا سَمَّوُا الْعُودَ رَنْدًا. قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ. وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الرَّنْدُ الْآسَ.

ر ن ز: (الرُّنْزُ) بِالضَّمِّ لُغَةٌ فِي الْأُرْزِ كَأَنَّهُمْ أَبْدَلُوا مِنْ أَحَدِ الزَّاءَيْنِ نُونًا.

ر ن ف: (أَرْنَفَتِ) النَّاقَةُ بِأُذُنَيْهَا أَرْخَتْهُمَا مِنَ الْإِعْيَاءِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ عَلَى الْقَصْوَاءِ تَذْرِفُ عَيْنَاهَا وَتُرْنِفُ بِأُذُنَيْهَا مِنْ ثِقَلِ الْوَحْيِ» .

ر ن ق: مَاءٌ (رَنْقٌ) بِالتَّسْكِينِ أَيْ كَدِرٌ وَ (الرَّنَقُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرُ (رَنِقَ) الْمَاءُ مِنْ بَابِ طَرِبَ وَ (أَرْنَقَهُ) غَيْرُهُ وَ (رَنَّقَهُ) أَيْ كَدَّرَهُ، وَعَيْشٌ (رَنِقٌ) أَيْ كَدِرٌ. وَ (رَوْنَقُ) السَّيْفِ مَاؤُهُ وَحُسْنُهُ، وَمِنْهُ رَوْنَقُ الضُّحَى وَغَيْرِهَا.

ر ن م: (الرَّنَمُ) بِفَتْحَتَيْنِ الصَّوْتُ وَقَدْ (رَنِمَ) مِنْ بَابِ طَرِبَ. وَ (تَرَنَّمَ) إِذَا رَجَّعَ صَوْتَهُ، وَ (التَّرْنِيمُ) مِثْلُهُ. وَ (تَرَنَّمَ) الطَّائِرُ فِي هَدِيرِهِ وَتَرَنَّمَ الْقَوْسُ عِنْدَ الْإِنْبَاضِ.

اسم الکتاب : مختار الصحاح المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست