responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 513
اثني عَشَر ولك تسعة فذلك أَحَدٌ[1] وعِشرون. ثُمَّ قَالَ: صم يومًا فذلك اثنان وعشرُون ولك ثمانية فذلك ثلاثون من كُلّ شهرٍ ثلاثة أيام.
وعلى رواية عفّان فتكون ثلاثةً وثلاثين لكل يوم عشرة أيام. وذلك تأويلُ قولِه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [2].
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ[3] قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ: "صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: قَالَ: "صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" [4].
فإنّه يريدُ في الحديث الأوّل[5] أجرَ ما بقي من العَشْر. وفي الثاني أجرَ ما بقي من العِشْرين. وفي الثالث أجْرَ ما بَقِي من الشَّهْر. ولا يجوز أن ينقص من الأَجْر إذَا زاد في العمل
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الأنْصَارِيِّ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ السَّمَّاكِ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ نا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يوما قال: "ويطيق ذلك

[1] م, ط, ح: "واحد".
[2] سورة الأنعام: 160.
[3] من ح.
[4] أخرجه مسلم في الصيام 2/817 والنسائي في الصيام أيضا 4/212, 217.
[5] م, ط, ح: "فإنه يريد الأول".
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست