responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 456
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الصَّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ" [1].
يُريد الوَرَع وذلك أنَّ العِبادات تَنْقسِم إلى قسمَيْن نُسْكٍ ووَرَعٍ فالنُسْكُ ما أمَرتْ بِهِ الشَّرِيعَة والورَعُ ما نَهتْ عَنْهُ وإنما ينتهي عَنْ ذَلِكَ بالصَّبْر فصار الصَبْرُ عَلَى هذا المعْنى كأَنّه نصف الإيمان.

[1] ذكره الغزالي في الأحياء 4/77 وقال العراقي: أخرجه أبو نعيم والخطيب من حديث ابن مسعود.
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ[1].
أَصْلُ السِّكَّة الحديدةُ التي تُطبَعُ عليها الدّراهُم ثُمَّ قِيلَ للدَّراهم المضرُوبة سِكَّة لأنَّها ضُرِبَتْ بها. وفي كراهيته[2] لذلك وجُوهٌ أحَدُها أن يكون كَرِه تقطيع الدِّرهم الصّحيح والدِّينار الصّحيح وتقريضَهما لما فيهما من ذكر الله جل وعز وإلى هذا المعنى ذَهَب أحمدُ بْن حَنْبَل حدّثونا عَنْ أَبِي داوُد قَالَ: قلتُ لأحمدَ: معي درهمٌ صَحيحٌ وقد حضَر سائِل أَكْسِره فَقَالَ لا. ويُقالُ إنما كرِه ذَلِكَ لأَنّه يَضَعُ[3] من قيمته. وقدْ نُهِي عَنْ إضَاعَة المال. ويُقال: بل المعْنى فيه كراهية التَّدْنِيق وذَمُّه. وكان الحسنُ يقول: لعن الله الدانق وأول من أحدث الدّانِق ما كانت العَربُ تعرفه ولا أبناء الفُرس.
وفيه وَجْه آخر وهو أن يكون إنّما نهى عَنْ كَسْره عَلَى أن يُعاد تبرًا فأَمَّا أن يُرْصَدَ للنفقة فلا وإلى هذا ذهب محمد بْن عَبْد الله الأنصاري قاضي

[1] أخرجه أبو داود في البيوع 3/271 وابن ماجه في التجارات 2/761 والإمام أحمد في 3/419.
[2] ت: "وفي كراهية".
[3] ط: "يضيع".
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست