responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 429
يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي [1] بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يُفْنِي بَعْضًا" [2]. فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ. وَالسَّنَةُ الْعَامَّةُ لَمْ تَكُنْ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ وَلا هِيَ كَائِنَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأن[3] الله رؤوف بالعباد غير مخلف للميعاد.

[1] م, ط, ح: "ويسبي بعضا".
[2] أخرجه مسلم في الفتن في [4]/2215 وأبو داود كذلك في [4]/97 والترمذي [4]/472 وابن ماجه [2]/1403 باختلاف بعض الألفاظ.
[3] م: "لأنه رؤوف بالعباد".
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّبَاعِ[1]. حَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ أنا ابْنُ الْجُنَيْدِ نا قُتَيْبَةُ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُورِيِّ[2].
السِّبَاعُ تفسيره في الحديث المُفَاخَرةُ بالجِماع ولا أُراهُ أخِذ إلا من قَوْلهم سبعت الرجل إذا وقعْت فيه وذكرتَهُ بما يَكْرَه وذلك لأنّ هذا المعنى ممّا يُكْرَهُ ذكْرُه[3] ويُسْتَرُ عَنِ الناس أَمرهُ. وروى أبو عُمَر ولم أسمعْهُ منه عَنْ أَبِي العبَّاس عَنِ ابن الأعرابيّ قَالَ السِّبَاعُ كَثْرَةُ الجماع. ورُوي في حديث آخر أَنَّهُ اغْتَسل من سِباعٍ كَانَ منه في رَمَضان أي من مُقَارفَةِ جماع.
وقال بعض أههل اللغة: السِّبَاعُ في الجِماع معناه راجع إلى الكثرة قَالَ والتّسبيع التّضْعيف والعرب تَقُولُ سبَّع الله لك الأجْرَ أي ضاعَفَه.
قَالَ: ولم يريدوا بهذا عَدَدَ السَّبْع حتى لا يجاوزوه قَالَ ومن هذا قوله: سُبْحَانْه: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ} [4]. هو من باب

[1] أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة "دراج" والكامل لوحة 4/339 –ب وأخرجه العقيلي في الضعفاء "السباع حرام" لوحة 73-ب.
[2] من م.
[3] ساقظة من ح.
[4] سورة التوبة: 80.
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست