responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 253
وقد يَحتَجُّ بهذا الخبر مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكاحَ لا ينعَقِد إلا بَلْفظِ النِّكاح أو التِّزويج.

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 1 لِلرَّجُلِ الَّذِي بَاعَ لَهُ الْقَدَحَ وَالْحِلْسَ فِي مَنْ يَزِيدُ: "انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَلا تَدَعْ حَاجًا وَلا حَطَبًا وَلا تَأْتِنِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا" 2
حَدَّثَنَاهُ الأَصَمُّ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ نا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
الحاجُ أيضًا جمع حاجَةٍ قَالَ الراعي:
من حَسَكِ التَّلعَةِ أو من حَاجِها
والحاجُ أيضًا: جمع حاجَةٍ قَالَ الراعي:
وحاجَةٍ غيرِ مُزْجاةٍ من الحَاجِ3
فأما الحوائج فهي جَمعٌ عَلَى غير قياسٍ إلا أَنَّ من العرب من يقول في الواحدة منها حائِجَة فمن قَالَ ذَلِكَ أصابَ القياسَ في جمعها عَلَى الحَوائج ذكره أَبو عُمَر عن أبي العباس ثَعْلب
فَأَمَّا حَدِيثُهُ الآخَرُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَرَكْتُ حَاجَةً ولا داجة إلا أتيتها.

1ط: "أنه قال للذي باع له".
2 أخرجه ابن حبان في التجارات 2/740 بدون قوله: "انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَلا تدع حاجا ولا حطبا" , وأخرجه الترمذي في البيوع 3/513 مختصرا, وكذلك أحمد في 3/100.
3 الديوان /32 ط دمشق. وصدره: "ومرسل ورسول غير متهم". وديوانه /119 ط بغداد وعجزه في اللسان "زجا" دون عزو.
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الخطابي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست