responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 392
حَدِيثه الآخر إِن وَفد ثَقِيف اشترطوا عَلَيْهِ أَن لَا يحْشرُوا وَلَا يعشرُوا وَلَا يجبوا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا خير فِي دين لَا رُكُوع فِيهِ أَرَادوا أَن لَا يلزموا مَعَ الزَّكَاة وَالصَّدَََقَة عشرا فِي أَمْوَالهم
وَقَوله لَا يحشرن أَي لَا يحشرن إِلَى الْمُصدق ليَأْخُذ مِنْهُنَّ الصَّدقَات وَلَكِن يُؤْخَذ مِنْهُنَّ الصَّدقَات فِي مواضعهن وَقَالَ بسام لَا يحشرن أَي لَا يخْرجن فِي الْمَغَازِي وَلَيْسَ لهَذَا وَجه إِنَّمَا التَّفْسِير مَا أعلمتك
حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي أَبُو وَائِل ثَنَا مُوسَى بن مَسْعُود عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن معقل بن عبيد الله عَن عَطاء قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عِنْد بُيُوتهم وأفنيتهم وعَلى مِيَاههمْ
وَأما شَرط ثَقِيف أَلا يجبوا فَإِن التجبية بمعنيين أَحدهمَا أَن يكب الرجل على وَجهه باركا وَالْآخر أَن يضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ قَائِم وينحني وَهَذَا هُوَ الرُّكُوع يُقَال فيهمَا جَمِيعًا جبى الرجل يجبي تجبية
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ

اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست