responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 227
فِي الحَدِيث مر بِظَبْيٍ حَاقِف قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي أَي نَائِم قد انحنى فِي نَومه يُقَال احقوقف الشَّيْء إِذا مَال.
قَوْله مَا حق امْرِئ أَن يبيت إِلَّا وَوَصِيَّة عِنْده أَي مَا الْحرم لَهُ إِلَّا هَذَا.
فِي الحَدِيث فجَاء رجلَانِ يحتقان أَي يختصمان وَيَقُول كل وَاحِد مِنْهُمَا الْحق معي.
قَالَ عَلّي عَلَيْهِ السَّلَام إِذا بلغ النِّسَاء نَص الحقاق وتروى الْحَقَائِق فالعصبة أولَى مَعْنَاهُ أَن الْجَارِيَة مَا دَامَت صَغِيرَة فأمها أولَى بهَا فَإِذا بلغت فالعصبة أولَى بهَا وَنَصّ الشَّيْء غَايَته والحقاق الْمُخَاصمَة وَهُوَ أَن يَقُول الْخصم أما أَحَق بِهَذَا.
وَالْمرَاد إِذا بلغت غَايَة الْبلُوغ وَمن رَوَى نَص الْحَقَائِق وَهُوَ جمع الْحَقِيقَة والحقيقة مَا يصير إِلَيْهِ حق الْأَمر.
وَقَوله لَا يبلغ الْمُؤمن حَقِيقَة الْإِيمَان أَي خالصه ومحضه.
والحقة من الْإِبِل الَّتِي قد استكملت ثَلَاث سِنِين سميت حقة لِأَنَّهَا قد اسْتحق الرّكُوب عَلَيْهَا وَالْحمل.
فِي حَدِيث عمر من وَرَاء حقاق العرفط يَعْنِي صغارها وشوابها.

اسم الکتاب : غريب الحديث المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست