responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 93
زِنَا فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ وَلَدُ هَذَا الْحَاضِرِ وَأَنَّهُ يُلْقِي نَفَقَتَهُ عَلَى غَيْرِهِ.

(ك ن س) : وَإِذَا وُجِدَ اللَّقِيطُ فِي كَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ الْكَنِيسَةُ مَوْضِعُ صَلَاةِ الْيَهُودِ وَجَمْعُهَا الْكَنَائِسُ وَالْبِيعَةُ مَوْضِعُ صَلَاةِ النَّصَارَى وَجَمْعُهَا الْبِيَعُ وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلنَّصَارَى وَفِي الْأَسَامِي عَلَى مَا ذَكَرْته وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْعَطْفُ هَاهُنَا دَلِيلُ الْمُغَايَرَةِ أَيْضًا.

(ب ن ي) : وَقَوْلُ الْقَائِلِ
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ
أَيْ بَنُو بَنِينَا هُمْ بَنُونَا لِأَنَّ نَسَبَهُمْ إلَيْنَا فَيُقَالُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَيُنْسَبُ إلَى جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَأَمَّا بَنُو بَنَاتِنَا فَهُمْ بَنُو الْأَبَاعِدِ أَيْ لَا يُنْسَبُ ابْنُ الْبِنْتِ إلَى أُمِّهِ وَإِلَى أَبِي أُمِّهِ بَلْ يُقَالُ ابْنُ فُلَانٍ فَيُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَبَاعِدِ أَبِي الْبِنْتِ نَسَبًا وَإِنْ كَانَ خَتَنًا لَهُ سَبَبًا وَقَوْلُ الْقَائِلِ
وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ ... مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَنْسَابِ آبَاءُ
هُوَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي هَذَا الْبَيْتِ وَهُوَ فِي تَعَالِيقِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مُخْتَلٌّ بِمَرَّةٍ.

[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]
(ل ق ط) : اللُّقَطَةُ الْمَالُ الْوَاقِعُ عَلَى الْأَرْضِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تُلْتَقَطُ غَالِبًا أَيْ تُؤْخَذُ وَتُرْفَعُ وَالِالْتِقَاطُ الْأَخْذُ وَالرَّفْعُ وَقِيلَ الِالْتِقَاطُ وُجُودُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَاللُّقَطَةُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَهِيَ الْمَسْمُوعَةُ الْمَنْقُولَةُ وَالْقِيَاسُ تَسْكِينُ الْقَافِ لِأَنَّ الْأُولَى بِنْيَةُ اسْمِ الْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ وَالْهُزَأَةِ وَاللُّعَبَةِ هُوَ مَنْ يَضْحَكُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَهْزَأُ بِغَيْرِهِ وَيَلْعَبُ بِغَيْرِهِ وَالثَّانِيَةُ بِنْيَةُ اسْمِ الْمَفْعُولِ فَإِنَّ الضُّحْكَةَ بِضَمِّ الضَّادِ وَتَسْكِينِ الْحَاءِ هُوَ الَّذِي يَضْحَكُ النَّاسُ مِنْهُ وَالْهُزْأَةُ مَنْ يَهْزَأُ النَّاسُ بِهِ وَاللُّعْبَةُ مَنْ يَلْعَبُ النَّاسُ بِهِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ إصْلَاحِ الْمَنْطِقِ وَفِي دِيوَانِ الْأَدَبِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ اسْمٌ لَا نَعْتٌ فَلَمْ يُرَاعَ فِيهِ مَا قُلْنَا وَلِقَوْلِهِمْ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لِكُلِّ سَقْطٍ مِنْ الْكَلَامِ مَنْ يَحْفَظُهُ وَيَنْشُرُهُ وَالثَّانِي لِكُلِّ خَامِلٍ حَامِلٌ وَلِكُلِّ وَاقِعٍ رَافِعٌ.

(ح ذ و) : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَك وَلَهَا» أَيْ أَيُّ عَمَلٍ لَك مَعَهَا يَعْنِي لَا تَتَعَرَّضْ لَهَا وَلَا تَأْخُذْهَا قَالَ «عَلَيْهَا حِذَاؤُهَا» أَيْ نَعْلُهَا أَيْ هِيَ تَمْشِي بِرِجْلَيْهَا «وَمَعَهَا سِقَاؤُهَا» وَهُوَ آلَةُ السَّقْيِ أَيْ هِيَ تَشْرَبُ بِفِيهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ أَيْ لَا حَاجَةَ إلَى سَقْيِهَا وَعَلْفِهَا فَلَا تَضِيعُ إنْ تُرِكَتْ فَاتْرُكْهَا «وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ» أَيْ إنْ أَخَذْتهَا أَنْتَ صَارَتْ فِي يَدِك وَإِنْ تَرَكْتهَا أَخَذَهَا إنْسَانٌ مِثْلُك فَكَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ أَكَلَهَا ذِئْبٌ فَصَارَتْ لَهُ وَفِيهِ تَرْغِيبٌ إلَى أَخْذِهَا أَيْ إنْ تَرَكْتهَا فَأَخَذَهَا ذِئْبٌ فَقَدْ ضَاعَتْ وَإِنْ أَخَذَهَا غَيْرُك فَرُبَّمَا لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَإِنْ عَلِمْت أَنَّك تَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا إلَى مَالِكِهَا فَخُذْهَا.

(ع ر ف) :

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست