responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 6
النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ «ذَاكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» بِكَسْرِ الْكَافِ وَتَسْكِينِ الْفَاءِ أَيْ مَعْقِدُ الشَّيْطَانِ وَأَصْلُهُ كِسَاءٌ يُدَارُ حَوْلَ سَنَامِ الْبَعِيرِ وَقِيلَ هُوَ كِسَاءٌ يُعْقَدُ طَرَفَاهُ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ لِيَرْكَبَهُ الرَّدِيفُ وَقِيلَ هُوَ مَا يَكْتَفِلُ بِهِ الرَّاكِبُ مِنْ كِسَاءٍ وَنَحْوِهِ أَيْ يَجْعَلُهُ تَحْتَ كِفْلِهِ أَيْ عَجُزِهِ وَمُعَانَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَاحِدَةٌ.

(وش ح) : وَالتَّوَشُّحُ بِالثَّوْبِ التَّلَفُّفُ بِهِ.

(م س س) : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاةَ مَنْ لَا يُمِسُّ أَنْفَهُ الْأَرْضَ كَمَا يُمِسُّ جَبْهَتَهُ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مِنْ قَوْلِهِمْ أَمَسَّ الشَّيْءَ أَيْ جَعَلَهُ مَاسًّا وَقَدْ مَسَّ بِنَفْسِهِ يَمَسُّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ وَأَمَسَّهُ غَيْرَهُ أَيْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ.

(ء ر ب) : «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ» بِمَدِّ الْأَلِفِ جَمْعُ إرْبٍ وَهُوَ الْعُضْوُ.

(ش م س) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ» بِضَمِّ الْمِيمِ جَمْعُ شُمُوسٍ كَقَوْلِكَ رَسُولٌ وَجَمْعُهُ رُسُلٌ وَالشَّمُوسُ الَّذِي يَمْنَعُ ظَهْرَهُ أَيْ لَا يَتْرُكُ أَحَدًا يَرْكَبُهُ وَقَدْ شَمَسَ شِمَاسًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ثء ب) : تَثَاءَبَ فِي صَلَاتِهِ الصَّحِيحُ بِالْهَمْزَةِ بِدُونِ الْوَاوِ وَالِاسْمُ مِنْهُ الثُّؤَبَاءُ بِضَمِّ الثَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمَدِّ الْآخِرِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ فَاهُ» أَيْ لِيَضُمَّهُ وَيَشُدَّهُ.

(ع ر س) : وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْأَلِفِ عَرَّسْتُ بِأَهْلِي فَدَعَوْتُ إلَى ذَلِكَ رَهْطًا مِنْ الصَّحَابَةِ يُقَالُ أَعْرَسَ الرَّجُلُ يُعْرِسُ إعْرَاسًا أَيْ بَنَى بِأَهْلِهِ وَهُوَ حَمْلُهَا إلَى بَيْتِهِ وَعَرِسَ بِهَا مِنْ حَدِّ عَلِمَ أَيْ لَزِمَهَا فَأَمَّا التَّعْرِيسُ فَهُوَ النُّزُولُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَ السَّيْرِ فِي أَقَلِّهِ وَمِنْهُ لَيْلَةُ التَّعْرِيسِ.

(ك ر م) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَخِيهِ» وَهُوَ صَدْرُ بَيْتِهِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي حَسَّنَهُ وَهَيَّأَهُ لِجُلُوسِهِ.

(ن ب ذ) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا صَلَاةَ لِمُنْتَبِذٍ» أَيْ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ مِنْ قَوْلِك نَبَذَ كَذَا إذَا أَلْقَاهُ وَانْتَبَذَ لَازِمٌ لَهُ أَيْ أَلْقَى نَفْسَهُ خَلْفَ الصَّفِّ.

(ع ود) : وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ دَبَّ رَاكِعًا حَتَّى الْتَحَقَ بِالصَّفِّ «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» يُرْوَى هَذَا بِثَلَاثِ رِوَايَاتٍ إحْدَاهَا وَلَا تَعُدْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْعَيْنِ وَجَزْمِ الدَّالِ مِنْ الْعَوْدِ وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ الْمُعَاوَدَةِ إلَى مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالثَّانِيَةُ وَلَا تُعِدْ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَجَزْمِ الدَّالِ مِنْ الْإِعَادَةِ وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَا أَنَّهَا لَمْ تَفْسُدْ بِهَذَا الْقَدْرِ وَالثَّالِثَةُ وَلَا تَعْدُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَتَسْكِينِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الدَّالِ مِنْ الْعَدْوِ وَهُوَ نَهْيٌ عَنْ السُّرْعَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيَانٌ أَنَّ الْخُطْوَةَ وَنَحْوَهَا لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَالْمَشْيُ عَنْ سُرْعَةٍ تَقْطَعُ.

(ع د و) : وَرَوَى عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَةَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي أَيْ اسْتَأْصَلْتُهُ وَحَلَقْتُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ وَقِيلَ أَيْ رَفَعْتُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَيْت رِجْلِي عَنْ الْأَرْضِ أَيْ جَافَيْتهَا وَعَادَيْتُ الْوِسَادَةَ أَيْ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست