responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 166
دَخَلَ.

(ء ر ش) : وَالْأَرْشُ دِيَةُ الْجِرَاحَةِ.

(د م ل) : وَانْدَمَلَ الْجُرْحُ أَيْ صَحَّ وَصَلُحَ وَالدَّمَلُ الْإِصْلَاحُ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ح ل م) : وَإِذَا قَطَعَ حَلَمَةَ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِفَتْحِ اللَّامِ هِيَ رَأْسُ الثَّدْيِ.

وَالشَّلَلُ: مَصْدَرُ الْأَشَلِّ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(م خ ض) : وَالْأَسْنَانُ فِي الدِّيَاتِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَحِقَّةٌ وَهِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ وَالرُّكُوبَ وَجَذَعَةٌ بِفَتْحِ الذَّالِ وَهِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ وَثَنِيَّةٌ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ رَبَاعِيَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ إذَا دَخَلَتْ فِي السَّابِعَةِ ثُمَّ سَدِيسٌ بِفَتْحِ السِّينِ إذَا دَخَلَتْ فِي الثَّامِنَةِ ثُمَّ بَازِلٌ إذَا دَخَلَتْ فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ مُخْلِفُ عَامٍ ثُمَّ مُخْلِفُ عَامَيْنِ فَصَاعِدًا وَالْخَلِفَاتُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ جَمْعُ خَلِفَةٍ وَالدِّيَةُ مِنْ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ هُوَ الْفِضَّةُ وَالدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَيْضًا وَفِيهِ لُغَاتٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَالدِّيَةُ أَيْضًا مِائَتَا حُلَّةٍ وَهِيَ ثَوْبَانِ إزَارٌ وَرِدَاءٌ وَلَا يَكُونُ الْحُلَّةُ إلَّا ثَوْبَيْنِ.

(ع ق ل) : وَفِي الْحَدِيثِ «الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا» أَيْ تُسَاوِيهِ فِي عَقْلِهَا أَيْ دِيَتِهَا إلَى الثُّلُثِ فَمُوضِحَتَاهُمَا سَوَاءٌ فَإِذَا بَلَغَ الْعَقْلُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ صَارَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ.

(ت ر ق) : وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إنَّا لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا» أَيْ لَا يَأْخُذُ بَعْضُنَا مِنْ بَعْضٍ الْعَقْلَ وَهُوَ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ وَهِيَ جَمْعُ مُضْغَةٍ وَإِذَا كَسَرَ التَّرْقُوَةَ هِيَ عَظْمُ الصَّدْرِ وَجَمْعُهَا التَّرَاقِي وَالضِّلَعُ بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَتَسْكِينِهَا عَظْمُ الْجَنْبِ وَالزَّنْدَانُ طَرَفَا عَظْمِ السَّاعِدِ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ الزَّنْدُ مَا انْحَسَرَ عَنْهُ اللَّحْمُ مِنْ الذِّرَاعِ وَالْبَطْشُ الْأَخْذُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَدَخَلَ جَمِيعًا.

(خ س ف) : وَفِي الْأُذُنِ إذَا ضُرِبَتْ فَيَبِسَتْ وَالْعَيْنِ إذَا انْخَسَفَتْ الدِّيَةُ أَيْ عَمِيَتْ قَالَهُ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ خُسُوفُ الْعَيْنِ ذَهَابُهَا فِي الرَّأْسِ قُلْت فَالْأَوَّلُ مِنْ خُسُوفِ الْقَمَرِ وَالثَّانِي مِنْ الْخَسْفِ فِي الْأَرْضِ.

(س ط ح) : وَفِي حَدِيثِ «حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ضَرَّتَانِ أَيْ فِي نِكَاحِهِ امْرَأَتَانِ فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا بَطْنَ صَاحِبَتِهَا بِمِسْطَحٍ أَيْ عُودٍ مِنْ عِيدَانِ الْخِبَاءِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ هِيَ فَأَوْجَبَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دِيَةَ الْجَنِينِ عَلَى إخْوَتِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَمِثْلُ دَمِهِ يُطَلُّ» قَوْلُهُمْ أَنَدِي أَيْ نُؤَدِّي دِيَةَ مَنْ لَمْ يَصِحْ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ أَيْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَأْكُلْ وَمِثْلُ دَمِهِ يُطَلُّ أَيْ يُهْدَرُ وَهُوَ مِنْ حَدِّ دَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْكُهَّانِ» أَيْ أَتَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامٍ مَنْظُومٍ كَكَلَامِ الْكَاهِنِينَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ «دَعُونِي وَأَرَاجِيزَ الْعَرَبِ» هِيَ جَمْعُ أُرْجُوزَةٍ وَهِيَ الرَّجَزُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ كَلَامٌ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست