responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 154
وَهِيَ تَفْعِيلٌ مِنْ ذَرْوِ الرِّيحِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ك ر ب) : وَالْكِرَابُ شَذَّ كَارِ كُرِدْنَ وَهُوَ قَلْبُ الْأَرْضِ مِنْ حَدِّ دَخَلَ.

(ث ن ي) : وَالتَّثْنِيَةُ دُوبَاره شَذَّ كَارِ كُرِدْنَ مِنْ الِاثْنَيْنِ قِيلَ يُرَادُ بِهَا الْكِرَابُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَقِيلَ إحْدَى الْمَرَّتَيْنِ لِلزِّرَاعَةِ وَالْأُخْرَى بَعْدَ رَفْعِ الْغَلَّةِ لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا مَكْرُوبَةً وَالثَّنِيَّانِ اسْمٌ مِنْهَا وَالتَّثْنِيَةُ مَصْدَرٌ وَذُكِرَ الثَّنِيَّانِ هَاهُنَا فِي مَوَاضِعَ.

(ك ر و) : وَكَرَى النَّهْرَ حَفَرَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَقِيلَ اسْتِحْدَاثُ حَفْرِهِ وَالْمُسَنَّاةُ الْعَرِمُ وَأَنْ يُسَرْقِنَهَا أَيْ يُلْقِي فِيهَا السِّرْقِينَ.

(ح ول) : وَإِذَا أَوْصَى بِنَخْلَةٍ لِإِنْسَانٍ وَبَغْلَتِهِ لِآخَرَ وَأَحَالَ سَنَةً كَذَا رَأَيْته فِي مَوَاضِعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَحَالَ بِالْأَلِفِ وَالصَّحِيحُ فَحَالَ سَنَةً مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ لَمْ تَحْمِلْ وَالْحَايِلُ خِلَافُ الْحَامِلِ

(ء ب ر) : وَتَأْبِيرُهَا تَلْقِيحُهَا وَالْإِبَارُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ تَلْقِيحُهَا أَيْضًا وَقَدْ أَبَرَ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.

(ن وي) : وَنَوَى التَّمْرِ حَبُّهُ.

(س ع ف) : وَسَعَفُ النَّخْلِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ غُصُونُهَا وَالْوَاحِدَةُ سَعْفَةٌ وَفِي حَدِيثِ الْفَارِسِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ رَأَيْت أُصُولَهَا تُقْطَعُ بِالْفُؤُوسِ جَمْعُ فَأْسٍ قَالَ وَكَانَ النَّخِيلُ عُمًّا أَيْ طَوِيلًا بِضَمِّ الْعَيْنِ وَهِيَ جَمْعُ الْعَمِيمِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ هُوَ الطَّوِيلُ التَّامُّ.

(ع ر ق) : «وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» يُرْوَى هَذَا بِرِوَايَتَيْنِ بِتَنْوِينِ الْقَافِ فِي قَوْلِهِ لِعِرْقٍ وَهُوَ عِرْقُ الشَّجَرَةِ أَيْ لَيْسَ لِعِرْقِ شَجَرَةٍ تَعَدَّى إلَى أَرْضٍ أُخْرَى مِنْ تَحْتِهَا وَنَبَتَ حَقُّ قَرَارٍ بَلْ لِصَاحِبِ تِلْكَ الْأَرْضِ تَفْرِيغُ أَرْضِهِ مِنْهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ظَالِمٍ نَعْتًا لِلْعِرْقِ وَفِي رِوَايَةٍ بِغَيْرِ تَنْوِينِ الْقَافِ عَلَى الْإِضَافَةِ أَيْ لَيْسَ لِعِرْقِ رَجُلٍ ظَالِمٍ غَرْسُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ حَقُّ الْقَرَارِ فَيَكُونُ الظَّالِمُ مُضَافًا إلَيْهِ نَعْتًا لِغَارِسِهِ وَالْعَبْهَرُ نَيْلُوفَرُ.

(ق ر ط م) : وَالْقُرْطُمُ بِضَمِّ الْقَافِ وَالطَّاءِ حَبُّ الْعُصْفُرِ وَبِكَسْرِ الْقَافِ وَالطَّاءِ لُغَةٌ أَيْضًا.

(ف ر خ) : وَالْفَرْخُ الزَّرْعُ إذَا تَهَيَّأَ لِلِانْشِقَاقِ وَجَمْعُهُ الْفِرَاخُ.

(ط ع م) : وَالْأَشْجَارُ وَالْكُرُومُ إذَا أَطْعَمَتْ أَيْ أَثْمَرَتْ.

(ب ي ض) : وَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ هِيَ الَّتِي لَا شَجَرَ فِيهَا وَلَا نَبَاتَ.

(ض ح و) : وَالضَّاحِيَةُ الْبَارِزَةُ لِلشَّمْسِ يُقَالُ ضَحِيَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ.

(ك ف ر) : وَإِذَا أَخْرَجَتْ النَّخْلُ كُفُرَّى وَقِيمَتُهُ كَذَا ثُمَّ صَارَ بُسْرًا فَازْدَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ صَارَ حَشَفًا فَقَلَّتْ قِيمَتُهُ الْكُفُرَّى وَالْكَافُورُ هُوَ الطَّلْعُ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَنْشَقُّ عَنْهَا وَيَطْلُعُ.

(ب س ر) : وَالْبُسْرُ الْبَلَحُ إذَا عَظُمَ وَالْبَلَحُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَاللَّامِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ بُسْرًا وَالْبُسْرُ فَارِسِيَّتُهُ غَوْره وَالْحَشَفُ التَّمْرُ الْفَاسِدُ يُقَالُ فِي الْمَثَلِ أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيلَةٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالشِّينِ وَالْكِيلَةُ فِعْلَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ مِنْ الْكَيْلِ وَهِيَ لِلْحَالَةِ أَيْ اجْتَمَعَ عَلَى إعْطَاءِ الرَّدِيءِ وَنُقْصَانِ الْكَيْلِ.

(د ق ل) : وَالدَّقَلُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْقَافِ أَرْدَأُ التَّمْرِ.

(ض م ر) : وَإِذَا لَمْ تُخْرِجْ الْأَرْضُ بِدُونِ السَّقْيِ إلَّا ضَامِرًا عَطْشَانَ أَيْ دَقِيقًا قَلِيلَ الْمَاءِ.

[كِتَابُ الشِّرْبِ]
(ش ر ب) : الشِّرْبُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْحَظُّ مِنْ الْمَاءِ وَبِضَمِّهَا فِعْلُ الشَّارِبِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ مِنْ حَدِّ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست