responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 138
وَالتَّوَكُّلُ قَبُولُ الْوَكَالَةِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالِاتِّكَالُ عَلَيْهِ هُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ التَّوَكُّلُ إظْهَارُ الْعَجْزِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِك وَالْوَكَلُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْكَافِ الرَّجُلُ الضَّعِيفُ الْعَاجِزُ وَوَاكَلَ فُلَانًا إذَا ضَيَّعَ أَمْرَهُ مُتَّكِلًا عَلَى غَيْرِهِ وَالْوَكَالُ فِي الدَّابَّةِ أَنْ تَسِيرَ بِسَيْرٍ أَبْطَأَ.

(ق ح م) : وَرُوِيَ فِي الْكِتَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَحْضُرُ خُصُومَةً أَبَدًا وَكَانَ يَقُولُ إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا وَإِنَّ لَهَا قُحَمًا جَمْعُ قُحْمَةٍ وَهِيَ الْمَهْلَكَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَيُقَالُ مَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا أُمُورًا شَاقَّةً وَالِاقْتِحَامُ هُوَ الْوُقُوعُ وَالْإِيقَاعُ فِي الْمَشَقَّةِ قَالَ وَكَانَ إذَا خُوصِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ وَكَّلَ عَقِيلًا هُوَ أَخُوهُ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَأَسَنَّ كَبِرَ مِنْ حَدِّ عَلِمَ فِي السِّنِّ وَأَسَنَّ كَذَلِكَ وَكَبُرَ مِنْ حَدِّ شَرُفَ فِي مَعْنَى الْعِظَمِ وَجَمَعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ قَالَ فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَأَسَنَّ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَخِيهِ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الطَّيَّارُ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ هُوَ وَكِيلِي فَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيَّ وَمَا قُضِيَ لَهُ فَهُوَ لِي فَخَاصَمَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي صَفِيرٍ أَحْدَثَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَيْنَ أَرْضِ طَلْحَةَ وَأَرْضِهِ.

(ص ف ر) : قَالَ فِي الْحَدِيثِ وَالصَّفِيرُ الْمُسَنَّاةُ وَقَالُوا هُوَ مِثْلُ الْمُسَنَّاةِ الْمُسْتَطِيلَةِ فِي أَرْضٍ فِيهَا خَشَبٌ وَحِجَارَةٌ.

(ر ك ب) : قَالَ فَقَالَ طَلْحَةُ إنَّهُ قَدْ أَضَرَّنِي وَحَمَلَ عَلَيَّ السَّيْلَ فَوَاعَدَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يَرْكَبَ مَعَنَا فَيَنْظُرَ إلَيْهِ قَالَ فَرَكِبَ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي وَطَلْحَةَ لَنَخْتَصِمُ فِي الرَّكْبِ وَهُوَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ يَرْكَبُونَ مَعَ الْأَمِيرِ قَالَ وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ.

(ش هـ ب) : الشُّهْبَةُ مِنْ حَدِّ عَلِمَ فِي الْأَلْوَانِ سَوَادٌ يُخَالِطُهُ بَيَاضٌ وَفَارِسِيَّتُهُ خُنَّك.

قَالَ فَأَلْقَى كَلِمَةً عَرَفْت أَنَّهُ أَعَانَنِي بِهَا قَالَ: أَرَأَيْت هَذَا الصَّفِيرَ أَكَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ؟ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْت: نَعَمْ، قَالَ: لَوْ كَانَ جَوْرًا مَا تَرَكَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَارَ عُثْمَانُ حَتَّى رَأَى الصَّفِيرَ، قَالَ: مَا أَرَى جَوْرًا، وَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْوَاوُ لِلْحَالِ قَالَ: وَلَوْ كَانَ جَوْرًا لَمْ يَدَعْهُ: أَيْ لَمْ يَتْرُكْهُ.

وَعَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ بَيْعَ كُلِّ مُجِيزٍ، الْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ: أَيْ كَانَ يَقُولُ بِجَوَازِ انْعِقَادِ الْبَيْعِ عَلَى التَّوَقُّفِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِجَازَةِ وَهُوَ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ وَنَحْوُهُمَا، وَهُوَ حُجَّتُنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

وَعَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْت أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْت: أَيْ مَنْ بَاعَ شَيْئًا، وَضَمِنَ تَخْلِيصَهُ لِلْمُشْتَرِي إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ فَهُوَ أَحْمَقُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا بَاعَ أَوْ يَرُدَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَخَذَ إذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ.

(ع ب د) : وَإِذَا وَكَّلَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ مُوَلَّدٍ هُوَ الَّذِي وُلِدَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

(ط ل ع) : وَلِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ اسْتِطْلَاعِ رَأْيِ الْمُوَكِّلِ أَيْ اسْتِعْلَامِهِ وَقَدْ اسْتَطْلَعْتُهُ

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست