responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 123
أَيْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الدَّارُ فِي الصِّغَرِ مِثْلَ هَذِهِ الْآجُرَّةِ لَقَسَمْتهَا وَهُوَ تَمْثِيلٌ لَا تَحْقِيقٌ لِأَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يُقْسَمُ لَكِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ هَذَا مَعَ صِغَرِهِ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَأَقْسِمُهُ وَمِثْلُ هَذَا التَّمْثِيلِ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ بَنَى لِلَّهِ تَعَالَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» وَمَفْحَصُ الْقَطَاةِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْحَاءِ أُفْحُوصُهَا وَمَجْثَمُهَا وَالْمَسْجِدُ وَإِنْ صَغُرَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَكَذَا الدَّارُ وَإِنْ صَغُرَتْ لَمْ تَكُنْ كَآجُرَّةٍ فَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا الصَّغِيرَةَ الَّتِي يُنْتَفَعُ بِالْمُفْرَزِ مِنْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَتُقْسَمُ.

(ص ب ر) : وَعَنْ شُرَيْحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ وَمَالِي لَا أَرْتَزِقُ أَيْ لَا آخُذُ الْعَطَاءَ أَسْتَوْفِي مِنْهُمْ وَأُوَفِّيهِمْ أَيْ أَسْمَعُ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ بِتَمَامِهِ وَأُوَفِّي حَقَّ الْجَوَابِ وَالْقَضَاءِ وَإِيصَالِ الْحَقِّ إلَى الْمُسْتَحِقِّ وَأَصْبِرُ نَفْسِي لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَاصْبِرْ نَفْسَك مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [الكهف: 28] وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيه وَأُصَيِّرُ بِيَاءٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ تَحْتِهَا بِنُقْطَتَيْنِ وَتَشْدِيدِهَا مِنْ التَّصْيِيرِ أَيْ أَجْعَلُ نَفْسِي لَهُمْ مَوْقُوفًا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي الْقَضَاءِ.

(س ف ل) : وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ سُفْلٍ لَا عُلُوَّ لَهُ وَعُلُوٍّ لَا سُفْلَ لَهُ يُحْسَبُ فِي الْقِسْمَةِ السُّفْلُ ذِرَاعًا بِذِرَاعَيْنِ مِنْ الْعُلُوِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُقْسَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُحْسَبُ الْعُلُوُّ بِالنِّصْفِ وَالسُّفْلُ بِالنِّصْفِ ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ جُمْلَةُ أَذْرُعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيُطْرَحُ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَمَّا أَصْلُ كَلَامِهِ أَنَّ ذِرَاعًا مِنْ هَذَا بِذِرَاعٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَعْلُومٌ وَأَمَّا بَاقِي الْكَلَامِ فَمُشْكِلٌ وَقِيلَ هُوَ جَوَابُ سُؤَالٍ سَكَتَ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ عُلُوٌّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَسُفْلٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْتٌ كَامِلٌ يَعْنِي مُشْتَمِلٌ عَلَى عُلُوٍّ وَسُفْلٍ بَيْنَهُمَا فَأَرَادَ الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ عِنْدَهُ كُلُّ ذِرَاعٍ مِنْ الْعُلُوِّ بِنِصْفِ ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ فَيُنْظَرُ وَكُلُّ ذِرَاعٍ مِنْ السُّفْلِ بِنِصْفِ ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ إلَى جُمْلَةٍ ذِرَاعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَطْرَحُ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ نِصْفَ تِلْكَ الْجُمْلَةِ فَيُقَدِّرُ نِصْفَ تِلْكَ الْجُمْلَةِ مِنْ الْبَيْتِ الْكَامِلِ بِتِلْكَ الْجُمْلَةِ مِنْ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ.

(ء ز ج) : وَلَوْ كَانَ أَزَجٌ وَقَعَ عَلَى حَائِطٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ وَفَارِسِيَّتُهُ كِمْرًا وَكَذَلِكَ رَوْشَنٌ وَقَعَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ مَشْرَفٌ عَلَى نَصِيبِ الْآخَرِ عَلَى وَزْنِ كَوْثَرَ هُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْجِدَارِ مِنْ الْجُذُوعِ يُوَسَّعُ بِهِ الْمَنْزِلُ الْعُلُوُّ أَوْ يُجْعَلُ مَمَرًّا يُمَرُّ عَلَيْهِ وَأَصْلُهُ فَارِسِيٌّ.

(ك ر س) : وَلَوْ اتَّخَذَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ كِرْيَاسًا أَوْ بَالُوعَةً أَوْ بِئْرَ مَاءٍ فَنَزَّ مِنْهَا حَائِطُ جَارِهِ الْكِرْيَاسُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَبَعْدَ الرَّاءِ يَاءٌ مُعْجَمَةٌ بِنُقْطَتَيْنِ مِنْ تَحْتِهَا وَبَعْدَ الْأَلِفِ سِينٌ غَيْرُ مُعْجَمَةٍ الْكَنِيفُ فِي أَعْلَى السَّطْحِ وَالْبَالُوعَةُ فِي صَحْنِ الدَّارِ وَنَزَّ الْحَائِطُ أَيْ ظَهَرَ تَحْتَهُ النَّزُّ وَهُوَ النَّجْلُ وَهُوَ مَفْتُوحُ النُّونِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ فِيهِ وَفَارِسِيَّتُهُ رَهَّاب وَقَالَ فِي دِيوَانِ الْأَدَبِ النَّزُّ مَا تَحَلَّبَ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْمَاءِ وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُهُمَا

اسم الکتاب : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية المؤلف : النسفي، أبو حفص    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست