responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 527
الْمَالِكِ قَالَ الشَّيْخُ وَيَخْرُجُ بِهِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ مِنْ تَحْتِ زَوْجٍ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَطْؤُهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ مِلْكٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَتَدْخُلُ الْأَمَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ حَامِلًا مِنْ مَالِكٍ لَهَا عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهَا بِوَلَدِهَا أَشَارَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَهِيَ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَأَوْلَادَهَا فَاسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا هَلْ يَكُونُ لِرَبِّهَا قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا أَوْ قِيمَةُ أُمِّهِ خَاصَّةً فَعَلَى الْقَوْلِ بِقِيمَتِهَا وَحْدَهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لِوَاطِئِهَا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا.
قَوْلُهُ " عَلَيْهِ جَبْرًا " عَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَبْرِ وَأَصْلُهُ مَجْبُورًا عَلَيْهِ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْحُرِّ وَهِيَ بِمَعْنَى الْعِتْقِ مَعْنَاهُ أُمُّ الْوَلَدِ هِيَ الْمَوْصُوفَةُ بِحُرِّيَّةِ حَمْلِهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا حَالَةَ كَوْنِ الْحُرِّيَّةِ مَجْبُورًا عَلَيْهَا مَالِكُهَا وَجَبْرًا مَنْصُوبٌ عَلَى إسْقَاطِ الْجَارِّ أَوْ حَالٌ مِنْ الْمَالِكِ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ بِزِيَادَةٍ هَذَا الْقَيْدَ إذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ حَمْلَ أَمَتِهِ مِنْ عَبْدِهِ فَإِنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا حُرٌّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا لَكِنَّهُ لَيْسَ الْعِتْقُ مُجْبَرًا عَلَيْهِ الْمَالِكُ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُمْلَكُ وَبِهِ اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَعْنِي وَطْؤُهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ وَتَخْرُجُ أَمَةُ الْعَبْدِ بِعِتْقِ سَيِّدِهِ حَمْلَهَا مِنْهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَبْرٍ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ حَمْلِهَا وَهِيَ حَامِلٌ هَلْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا.
(قُلْتُ) الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ وَقِيلَ لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ قَدْ مَسَّهُ الرِّقُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَحَدُّ الشَّيْخِ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا (قُلْتُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أُمُّ وَلَدٍ بَعْدَ شِرَائِهِ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ الْمَسْأَلَةِ الْمَعْلُومَةِ إذَا وَقَعَ اسْتِحْقَاقٌ فِي أَمَةٍ بَعْدَ حَمْلٍ مِنْ مُشْتَرِيهَا فَأَخَذَهَا مَالِكُهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ قَاضٍ وَقَعَ الرَّدُّ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ بِحُكْمٍ فَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ اُنْظُرْهَا وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْبَرَادِعِيِّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّفْصِيلُ فِي الْجَوَابِ اُنْظُرْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ]
ٍ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِإِقْرَارِ السَّيِّدِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا النَّاشِئِ عَنْهُ حَمْلُهَا.
(فَإِنْ قُلْتَ) قَدْ وَقَعَ فِيهَا إذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَهُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست