responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 523
فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَصْلُ مُخْتَلِفًا فِيهِ وَفَرْعُهُ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ فَانْظُرْهُ وَمَا فِيهِ وَأَمَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُبْتَلَى فِي الْمَرَضِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِتْقٍ لَازِمٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.
(فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ يُرَدُّ عَلَى رَسْمِهِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ كَمَا أَوْرَدَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ (قُلْت) لَا لِأَنَّ جِنْسَهُ هُنَا عَقْدٌ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ رَسْمِ التَّدْبِيرِ رَسْمَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَوْتِ عَلَى غَيْرِ الْوَصِيَّةِ وَرَدَّهُ شَيْخُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ مِنْ التَّعْرِيفِ بِالْإِضَافِيَّاتِ وَأَنَّهَا مُجْتَنَبَةٌ قَالَ الشَّيْخُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُمْ مِنْ اجْتِنَابِ الْإِضَافِيَّاتِ لَا أَعْرِفُهُ وَلَيْسَتْ الْإِضَافِيَّاتُ مَلْزُومَةً لِلْإِجْمَالِ وَلِذَا وَقَعَتْ فِي تَعْرِيفَاتِهِمْ كَثِيرًا كَقَوْلِ الْقَاضِي فِي الْقِيَاسِ حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَقَوْلُهُمْ فِي اخْتِلَافِ قَضِيَّتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى التَّرْكِيبِ وَهُوَ وَقْفُ مَعْرِفَةِ الْمُعَرَّفِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ لَيْسَتْ أَعَمَّ وَلَا أَخَصَّ كَانَ صَوَابًا وَتَقَدَّمَ لَهُ نَظِيرُ هَذَا الْبَحْثِ مَعَهُ وَمَعَ ابْنِ الْحَاجِبِ فَالْحَقِيقَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ هُنَا هِيَ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الِاعْتِرَاضُ بِمِثْلِ هَذَا فِي حَدٍّ قَبْلَ هَذَا.
وَلَا يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ بَعْدُ وَمَرَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِحَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ لَا مَا تَأَخَّرَ وَرُبَّمَا وَقَعَ لِلشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَرِيبًا مِنْ هَذَا فِي رَسْمِهِ وَقَدَّمْنَاهُ وَقَدَّمْنَا جَوَابَهُ قَالَ وَتَعَقَّبَ ابْنُ هَارُونَ عَدَمَ طَرْدِ حَدِّهِ بِدُخُولِ مَا عُلِّقَ عَلَى مَوْتِ غَيْرِ مَالِكِهِ وَهُوَ عِتْقٌ لِأَجَلٍ وَأَجَابَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ قَرِينَةٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَوْتُ مَالِكِهِ وَرَدَّ هَذَا بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَوْتِ مَالِكِهِ لَا عَلَى انْحِصَارِهِ فِيهِ فَفِيهِ عِنَايَةٌ فِي التَّعْرِيفِ وَهُوَ صَائِبٌ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيُنْتَقَضُ أَيْضًا بِحُكْمِ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى مَوْتِ مَالِكِهَا ثُمَّ قَالَ وَلَا يُجَابُ بِعَدَمِ تَعْلِيقِهِ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ التَّعْلِيقُ اللَّفْظِيُّ خَرَجَ عَنْ حَدِّ التَّدْبِيرِ قَوْلُنَا أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي فَإِنَّهُ لَا تَعْلِيقَ لَفْظًا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ هَذِهِ الْإِرَادَةُ تُوجِبُ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ وَإِطْلَاقُ التَّعْلِيقِ يُوجِبُ كَوْنَهُ غَيْرً مُطَّرِدٍ فَالْأَوَّلُ حَافِظٌ عَلَى طَرْدِهِ فَأَخَلَّ بِعَكْسِهِ وَالثَّانِي الْحَمْلُ عَلَيْهِ يُخِلُّ بِطَرْدِهِ وَهُوَ مَعْنًى وَإِنْ أُرِيدَ الْمُعَلَّقُ مَعْنًى فَعِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ.

[بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ]
(ص وغ) : بَابٌ فِي صِيغَةِ التَّدْبِيرِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا دَلَّ عَلَى حَقِيقَتِهِ عُرْفًا (قُلْتُ) أَحَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَا دَلَّ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست