responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 481
أَوْ جُزْئِهِ أَوْ بِجُرْحِهِ مُقَدَّرًا شَرْعًا فَزَادَ نَفْسٌ وَزَادَ أَوْ مِثْلُهَا حُكْمًا وَزَادَ أَوْ جُزْؤُهُ وَالْجُزْءُ عَطْفٌ عَلَى النَّفْسِ وَفِيهِ تَجَوُّزٌ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِيهِ قَطْعُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ الْأَعْضَاءِ وَأَوْرَدْنَا عَلَيْهِ الْمَنَافِعَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا جُزْءٌ أَوْ كَالْجُزْءِ وَمُنِعَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ أَوْ مِثْلُهَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقُوَّةُ أَيْ مِثْلُ النَّفْسِ حُكْمًا لَا أَنَّهَا نَفْسٌ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي حَدِّ الْغُرَّةِ بِأَنَّهَا دِيَةٌ وَلَا تَدْخُلُ فِي حَدِّ الْمُبَيَّضَةِ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَدُخُولُ إذْهَابِ الْمَنَافِعِ فِي الْحَدَّيْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا مَنْ سُقِيَ سُمًّا فَاسْوَدَّ أَوْ السِّنُّ إذَا جَرَى لَهَا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا بِاجْتِهَادٍ عَطْفٌ عَلَى الشَّرْعِ وَيَكُونُ شَرْعًا نُصِبَ عَلَى إسْقَاطِ الْخَافِضِ وَأَصْلُهُ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ لَا بِالِاجْتِهَادِ (فَإِنْ قُلْتَ) هَذَا الْقَيْدُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِوَفَاءِ قَوْلِهِ مُقَدَّرًا بِالشَّرْعِ بِذَلِكَ (قُلْتُ) لَعَلَّهُ رَفَعَ لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْحُكُومَةَ مِنْ أَصْلِ تَقْدِيرِ الشَّرْعِ وَإِذْنِهِ (فَإِنْ قُلْت) رَسْمُ الشَّيْخِ لِلدِّيَةِ أَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضَ الشُّيُوخِ أَنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَالٌ إلَخْ فَالْحَدُّ صَادِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدِيَةٍ وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ لَا الرَّقَبَةُ وَتَحْرِيرُهَا لَيْسَ بِمَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] فَأَوْجَبَ عِتْقَهَا (فَإِنْ قُلْتَ) عِتْقُهَا إنَّمَا يَتَقَرَّرُ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهَا فَقَدْ صَدَقَ الْمِلْكُ عَلَى مَالٍ تَقَرَّرَ الْمِلْكُ فِيهِ وَمَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَى الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (قُلْنَا) لَمَّا قَالَ مَالٌ يَجِبُ فِي قَتْلٍ اقْتَضَى أَنَّ الْمَالَ وَجَبَ لِذَاتِهِ وَالْكَفَّارَةَ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الْمَالُ قَصْدًا وَإِنَّمَا وَجَبَ الْعِتْقُ فِي مِلْكٍ فَالْفَرْقُ قَائِمٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ]
(ود ي) : بَابٌ فِي الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ فِي الْبَدْوِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةً بِنْتَ مَخَاضٍ وَبِنْتَ لَبُونٍ وَابْنَ لَبُونٍ وَحَقَّةً.

[بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ]
(ود ي) : بَابٌ فِي دِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَالْفِضَّةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

[بَابٌ فِي الْمُرَبَّعَةِ فِي الْإِبِلِ]
ِ فِي الْعَمْدِ إذَا قُبِلَتْ مُبْهَمَةً مَا ذَكَرَ فِي الدِّيَةِ بِطَرْحِ ابْنَةِ لَبُونٍ هَذَا مَعْنَى مَا أَخَذَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست