responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 475
خَمْرٍ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ يُقْتَلُ إذَا قَتَلَ فِي حَالِ سُكْرِهِ (قُلْتُ) ظَاهِرُهُ كَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَخْرَجَ بِهِ إذَا قَتَلَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِهِ وَالْقَاتِلُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا أَوْ حُرًّا أَوْ عَبْدًا قَوْلُهُ الْمُكَافِئِ يَعْنِي الْمُوَافِقَ فِي الْمَنْزِلَةِ كَمَا إذَا قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ جَرَحَهُ وَالرَّاجِحُ كَمَا إذَا قَتَلَ عَبْدٌ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[بَابٌ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ]
ِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ التَّسَبُّبُ بِفِعْلِ مَا قَصَدَ بِهِ قَتْلَ مُعَيَّنٍ مَاتَ عَنْهُ قَوْلُهُ بِفِعْلِ فَيَدْخُلُ فِيهِ أَيَّ فِعْلٍ كَانَ إمَّا بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بِتَقْدِيمِ طَعَامٍ مَسْمُومٍ وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِيهَا وَالسُّمُّ الْمَذْكُورُ سَوَاءٌ أَطْعَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ دَسَّ فِي طَعَامٍ وَمَا وَقَعَ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي إكْمَالِهِ فِي حَدِيثِ الْيَهُودِيَّةِ خِلَافُ نَصِّهَا لِأَنَّهُ نَقَلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ السُّمَّ إذَا كَانَ فِي طَعَامٍ لَا يَقْتُلُ بِهِ مَنْ فَعَلَهُ وَقَدْ رَأَيْت بِخَطِّ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى ظَهْرِ مُدَوَّنَتِهِ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِنَصِّهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ مُسَافِرًا عَالِمًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُهُ وَأَنَّهُ يَمُوتُ إنْ لَمْ يَسْقِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَوَقَعَ فِيهَا مَا يَشْهَدُ لَهُ وَخَرَجَتْ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ اُنْظُرْهَا (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَمْسَكَ رَجُلٌ رَجُلًا لِمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ قَالَ فِي الْمُوَطَّإِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ قُتِلَا مَعًا هَلْ يَدْخُلُ هَذَا فِي التَّسَبُّبِ (قُلْتُ) نَعَمْ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ ظُلْمًا وَانْظُرْ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتِرَاضَ الشَّيْخِ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالُوا هُنَا إذَا اجْتَمَعَ الْمُتَسَبِّبُونَ وَالْمُبَاشِرُونَ قُتِلُوا مَعًا وَأَصْلُهَا مَسْأَلَةُ الْمُوَطَّإِ الْمَذْكُورَةُ وَقَالُوا بَعْدُ الْمُبَاشِرُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ فِيمَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَدَفَعَهُ آخَرُ وَانْظُرْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الشَّهَادَةِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ وَانْظُرْ بَيِّنَةَ الزُّورِ وَمَا قِيلَ فِيهَا فِي الرُّجُوعِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَتَأَمَّلْ مَا قَيَّدَ بِهِ الشَّيْخُ ذَلِكَ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ كَلَامِهِمْ بَلْ إنْ حَصَلَ التَّمَالِي مِنْ مُتَسَبِّبٍ وَمُبَاشِرٍ قُتِلَ الْجَمِيعُ بِخِلَافِ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّمَالِي فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الْمُبَاشِرُ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا وَاجَرَّ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ الْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ وَالْأَدَبُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ فِيهِ السَّبَبُ الْأَوَّلُ لِلْقَوَدِ (قُلْتُ) لَا نُسَلِّمُ صَادِقِيَّتَهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست