responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 417
[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْفِعْلِيِّ الْحِسِّيِّ]
ِّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَمَّا قَسَّمَ الْحَوْزَ إلَى قِسْمَيْنِ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْأَوَّلِ يَعْنِي الْحِسِّيَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْهَا لَا يُوَرَّثُ الْمَسْجِدُ إنْ كَانَ صَاحِبُهُ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحِسِّيِّ رَفْعُ التَّصَرُّفِ فِعْلًا مِنْ يَدِ الْمُعْطِي إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُحْبَسُ عَلَيْهِ مُعَيِّنًا فَبِرَفْعِ يَدِ الْمُعْطِي وَتَسْلِيمِهِ وَعَدَمِ عَوْدِهِ إلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ عَنْ كِتَابِ الْحَبْسِ فَلَوْ زَادَ مَعَ الْحَدِّ لِلْأَعَمِّ خَاصِّيَّةَ الْحَيِّ وَهُوَ الصَّرْفُ بِالْفِعْلِ لَصَحَّ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَتَأَمَّلْ هَذَا الْفِعْلِيَّ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي رَسْمِهِ لَهُ فِي الْهِبَةِ.

[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ]
ِّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَوْزُ ذِي وِلَايَةٍ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " حَوْزُ ذِي وِلَايَةٍ " يَدْخُلُ فِيهِ حَوْزُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ وَحَقُّهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ نَائِبِهِ وَكَذَا حَقُّهُ أَنْ يَزِيدَ مَا أَعْطَاهُ بَعْدَ قَوْلِهِ ذِي وِلَايَةٍ وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا فِي الْحَوْزِ الْحُكْمِيِّ فِي الْهِبَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ حَوْزَ السَّفِيهِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْمُوَثِّقِينَ.

[بَابٌ فِي صِيغَةِ الْحَبْسِ]
ِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا دَلَّ عَلَى مَاهِيَّتِه قَوْلًا أَوْ فِعْلًا قَوْلُهُ " مَا دَلَّ " يَعْنِي الشَّيْءَ الدَّالَّ عَلَى الْحَبْسِ قَوْلًا مِثْلَ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ فِي ذَلِكَ كَحَبَسْتُ وَأَوْقَفْت وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ " أَوْ فِعْلًا " مِثْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ فَهَذَا دَلَالَةٌ فِعْلِيَّةٌ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا مَعْنَاهُ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْفِعْلَ مِنْ الصِّيغَةِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الْكَلَامِ لِتَسْمِيَتِهِمْ مَا يُفْهَمُ مِنْ حَالِ الشَّيْءِ كَلَامًا ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا وَقَعَ فِيهَا إذَا أَبَاحَ الْمَسْجِدَ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ حَبْسٌ (فَإِنْ قُلْت) الصِّيغَةُ عِنْدَ الشَّيْخِ الْمُرَادُ بِهَا الْكَلَامُ اللُّغَوِيُّ وَلِذَا قَالَ لِتَسْمِيَتِهِمْ إلَخْ فَهَلَّا قَالَ كَلَامُ لُغَوِيٍّ دَلَّ عَلَى الْحَبْسِ (قُلْتُ) لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ اللُّغَةِ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ أَجْمَلَ فِي قَوْلِهِ فِعْلًا (قُلْتُ) لَا لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الدَّالَّ عَلَى مَاهِيَّةِ الْحَبْسِ قَوْلًا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ مِنْهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْحَبْسِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَبِنَاءُ صُورَةِ الْمَسْجِدِ هَلْ يَلْزَمُ بِهَا الْحَبْسُ أَمْ لَا (قُلْتُ) ظَاهِرُ كَلَامِ مُطَرِّفٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست