responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 415
النَّازِلَةِ فَقَالَ الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْمُحْبِسِ اجْتِمَاعَهُمْ وَإِعَانَتَهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَالْحَبْسُ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا قَرَابَتَهُ مَضَى الْحَبْسُ وَلِلشَّيْخِ الْوَانُّوغِيِّ فِيهَا كَلَامٌ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ وَقَعَ فِيهَا الْجَوَابُ لِلَّخْمِيِّ وَالسُّيُورِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[بَابٌ فِي الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ]
ِ الَّذِي يَعُمُّ حَوْزَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعَطَايَا قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَقِيقَتُهُ رَفْعُ خَاصِّيَّةِ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ فِيهِ عَنْهُ بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ لِلْمُعْطِي أَوْ نَائِبِهِ (قُلْتُ) إنَّمَا قُلْتُ فِي التَّرْجَمَةِ الْحَوْزُ الْمُطْلَقُ لِأَنَّهُ كَذَلِكَ يَظْهَرُ مِنْ قَصْدِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ قَالَ: وَشَرْطُهُ كَجِنْسِهِ الْعَطِيَّةُ حَوْزُهُ ثُمَّ قَالَ وَحَقِيقَتُهُ إلَخْ قَوْلُهُ " رَفْعُ " صَيَّرَ الْجِنْسَ رَفْعًا وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ " خَاصِّيَّةِ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ " خَاصِّيَّةُ تَصَرُّفِ الْمِلْكِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالِاسْتِغْلَالِ وَوَضْعُ الْيَدِ بِكِرَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ " عَنْهُ " أَيْ عَنْ الْمُعْطِي بِصَرْفِ التَّمَكُّنِ مُتَعَلِّقٌ بِرَفْعُ قَوْلُهُ " مِنْهُ " مُتَعَلِّقٌ بِالتَّمَكُّنِ وَضَمِيرُهُ يَعُودُ عَلَى الْمُعْطِي وَلِلْمُعْطِي مُتَعَلِّقٌ بِالصَّرْفِ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ نَائِبِهِ لِلْمُعْطِي وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ لِلْمُعْطِي حَوْزُ الرَّهْنِ وَمَعْنَاهُ رَفْعُ يَدِ الْمُعْطِي عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ وَرَدُّ ذَلِكَ إلَى يَدِ الْمُعْطِي أَوْ نَائِبِهِ وَنَائِبُهُ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مُقَدِّمٌ قَاضٍ وَهَذَا مَعْنَى مَا وَقَعَ فِي مَوَاضِعَ وَتَأَمَّلَ حَدَّ هَذَا الْحَوْزِ مَعَ مَا ذَكَرَ فِي حَدِّ الْحَوْزِ فِي الْهِبَةِ وَتَأَمَّلْ أَيْضًا الْحَوْزَ فِي حَبْسِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا وَمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي حَوْزِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْآبَارِ وَإِنْ رَفَعَ يَدَ الْمُحْبِسِ عَنْهَا وَتَخْلِيَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا كَافٍ وَأَمَّا حَوْزُ الْحَبْسِ فِي غَيْرِهَا عَلَى مُعَيَّنٍ فَرَفْعُ يَدِهِ بِتَسْلِيمِهِ لِغَيْرِهِ وَعَدَمِ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِنَفْعِهِ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ قَبْلَ تَحْبِيسِهِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا وَهَبَ رَجُلٌ دَارًا ثُمَّ بَاعَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْحَوْزِ هَلْ هُوَ حِيَازَةٌ
(قُلْتُ) قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهُ حَوْزٌ وَقَالَ أَصْبَغُ لَيْسَ بِحَوْزٍ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الرَّسْمِ عَلَى خِلَافٍ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (فَإِنْ قُلْتَ) لِمَ لَمْ يَزِدْ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَدَمَ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِنَفْعِهِ بِهِ فِي حَدِّهِ وَهُوَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْحَبْسِ فَإِذَا حِيزَ كَمَا ذَكَرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ قَبْلَ عَامٍ وَبَقِيَ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ مَاتَ فَلَا يَصِحُّ حِيَازَةُ هَذَا الْحَبْسِ (قُلْتُ) حَدُّهُ لِلْأَعَمِّ وَالْحِيَازَةُ الصَّحِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ (فَإِنْ قُلْتَ) الْحَوْزُ الْمُطْلَقُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست