responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 406
نَقِيضِهَا أَوْ مُنَافِيهَا وَهُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ لَيْسَ بِجَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ أَوْ غَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ الْأَوَّلُ سَلْبٌ
وَالثَّانِي عُدُولٌ وَذَلِكَ الْبَعْضُ هُوَ الْأَرْضُ الْمَجْهُولُ حَالُهَا لَهُمَا ثُمَّ قَالَ وَلَمَّا شَاعَ زَمَنُ قِرَاءَتِنَا صِحَّةَ قَوْلِ ابْنِ التِّلْمِسَانِيِّ فِي شَرْحِ الْمَعَالِمِ الْفِقْهِيَّةِ مَهْمَا صَدَقَتْ الْقَضِيَّةُ صَدَقَ عَكْسُهَا إنْ كَانَ لَهَا عَكْسٌ وَعَكْسُ نَقِيضِهَا كَانَ يَمْشِي لَنَا قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي كُلِّيَّاتِ الْكِتَابِ فَعَكْسُ الْقَضِيَّةِ هَذِهِ بِالْمُسْتَوِي وَاضِحٌ صِدْقُهُ وَهُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ وَعَكْسُ نَقِيضِهَا بِالْمُسْتَوِي هُوَ قَوْلُنَا كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ لَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ وَبِالْمُخَالِفِ وَهُوَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِيهِ الْجُعْلُ هَذَا كَلَامُهُ.
قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صِدْقُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ إلَخْ قَرَّرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَصْدُقُ عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةٍ وَتَصْدُقُ عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ أَمَّا عَدَمُ صِدْقِهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ ذَكَرَ فَلِأَجْلِ النَّقْلِ عَنْهُمْ بِجَوَازِ الْجُعْلِ فِي حَفْرِ الْأَرْضِ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِبَارِ وَأَمَّا صِدْقُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَوَاضِحٌ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تَجُوزُ فِي الْجُعْلِ وَلَا فِي الْإِجَارَةِ وَيَلْزَمُ ذَلِكَ مَنْعُ الْجُعْلِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْمَاءِ مِنْ الْأَرْضِ مَعَ الْجَهْلِ فَصِدْقُ هَذِهِ الْكُلِّيَّةِ مَلْزُومٌ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْعُ الْإِجَارَةِ عَلَى حَفْرِ الْأَرْضِ مَعَ جَهْلِ حَالِهَا فَيُقَالُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ جَازَ الْجَهْلُ فِي الْجُعْلِ عَلَى ذَلِكَ كُذِّبَتْ الْكُلِّيَّةُ لِصِدْقِ نَقِيضِهَا أَوْ مُنَافِيهَا وَالنَّقْضُ هُوَ قَوْلُنَا بَعْضُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْجُعْلُ لَيْسَ بِجَائِزٍ فِيهِ الْإِجَارَةُ لِأَنَّ الْأُخْرَى كُلِّيَّةٌ مُوجَبَةٌ فَنَقِيضُهَا مَا ذَكَرَ وَالْمُنَافِي الْمُوجَبَةُ الْمَعْدُولَةُ الْمَذْكُورَةُ لِأَنَّ الْمُوجَبَةَ الْمَعْدُولَةَ مَعَ الْمُوجَبَةِ الْمُحَصَّلَةِ لَا يَجْتَمِعَانِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي أَلْوَاحِ الْقَضَايَا لِأَنَّهُمَا يَتَعَاقَدَانِ صِدْقًا لِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْكَيْفِ مُخْتَلِفَانِ فِي الْعُدُولِ وَالتَّحْصِيلِ فَصَحَّ مِنْ صِدْقِ مَا ذَكَرَ كَذِبُ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضُ الصَّادِقُ فِيهِ هُوَ الْأَرْضُ الْمَجْهُولُ حَالُهَا فِي الْإِجَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ نَصُّهَا وَكَذِبُ الْكُلِّيَّةِ بَاطِلٌ لِثُبُوتِ صِدْقِهَا فَبَطَلَ جَوَازُ الْجَهْلِ فِي الْجُعْلِ عَلَى مَا ذَكَرَ وَبَيَانُ مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَكْسِ فِي الْأَوَّلِينَ ظَاهِرٌ لِصَادِقِيَّةِ حَدِّ الْعَكْسِ عَلَى كُلِّ قَضِيَّةٍ أَمَّا عَكْسُ الْمُسْتَوِي فَرَسْمُهُ تَبْدِيلُ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ وَذَلِكَ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ بَعْضُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ إلَخْ وَعَكْسُ النَّقِيضِ بِالْمُسْتَوِي تَبْدِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ طَرَفَيْ الْقَضِيَّةِ بِنَقِيضِ الْآخَرِ مَعَ الْمُوَافَقَةِ فِي الْكَيْفِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ عَلَى وَجْهِ اللُّزُومِ وَذَلِكَ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ إلَخْ
وَعَكْسُ النَّقِيضِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست