responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 376
بَابُ قِسْمَةِ الْمُهَانَاتِ
وَيُقَالُ الْمُهَانَاتِ وَالْمُهَايَاتِ وَمَعْنَاهُمَا صَحِيحٌ. قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ يَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ " قَوْلُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اخْتِصَاصٌ.
(فَإِنْ قُلْت) كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ عَرَّفَ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بِالِاخْتِصَاصِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الشَّيْخِ الْغُبْرِينِيِّ فِي تَعْرِيفِ الْقِسْمَةِ الْمُطْلَقَةِ بِالِاخْتِصَاصِ مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ هُنَا بِعَيْنِهِ (قُلْت) يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ هُنَا بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالِاخْتِصَاصِ تَعْيِينُ الْمَشَاعِ وَلَا عِنَايَةَ هُنَا لِمَا ذَكَرَ فِي رَسْمِهِ مِمَّا يُعَيِّنُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَإِنْ قُلْت) وَكَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ صَيَّرَ جِنْسَ الْمُهَانَاتِ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّك إذَا عَرَّفْت الْحَيَوَانَ الْمُقَسَّمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَإِنَّمَا تَجْعَلُ الْجِنْسَ لِحَدِّ الْإِنْسَانِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ عَرَّفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيَوَانِ، ثُمَّ قَسَّمَهَا، ثُمَّ عَرَّفَ أَقْسَامَهَا فَالْجَارِي عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَنْ يَقُولَ قِسْمَةُ الْمُهَانَاتِ تَصْيِيرُ شَرِيكٍ يَخْتَصُّ عَنْ شَرِيكِهِ، ثُمَّ يَزِيدُ بَقِيَّةَ حَدِّهِ (قُلْت) هَذَا تَعْرِيفٌ بِالْخَاصَّةِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ الْمَذْكُورَ الَّذِي هُوَ التَّعَيُّنُ خَاصِّيَّةً لِقِسْمَةِ الْمُهَانَاتِ وَمَا ذَكَرَ السَّائِلُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ لَا الرَّسْمِيِّ قَوْلُهُ " بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا فِيهِ قَوْلُهُ " عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ " قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ أَخْرَجَ لَا عَنْ شَرِيكِهِ فِيهِ قَوْلُهُ " زَمَنًا مُعَيَّنًا " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ قَوْلُهُ " مِنْ مُتَّحِدٍ " كَالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا " أَوْ مُتَعَدِّدٍ " كَعَبْدَيْنِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا كَانَ عَبْدَانِ لِرَجُلَيْنِ قَالَ كُلٌّ لِصَاحِبِهِ نَخْدُمُ أَنَا يَوْمًا أَوْ شَهْرًا وَأَنْتَ كَذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُهَانَاتِ وَكَأَنَّهَا إجَارَةٌ.
(فَإِنْ قُلْت) ذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ إلَى قِسْمَيْنِ مُقَاسَمَةُ الزَّمَانِ وَمُقَاسَمَةُ الْأَعْيَارِ وَالشَّيْخُ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا مُقَاسَمَةَ الزَّمَانِ (قُلْت) لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ بَلْ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ الْأَمْرَانِ لِقَوْلِهِ مُشْتَرَكٌ فِيهِ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَلَامَ عِيَاضٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ فِيهِ وَاحِدًا تَعَلَّقَ الْقِسْمُ فِيهِ بِالزَّمَانِ لِذَاتِهِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست