responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 337
الْمُسْتَعْمَلُ مُتَمَلِّكٌ نَقْلُ مُجَرَّدِ حِفْظِهِ يُنْتَقَلُ قَوْلُهُ " مُتَمَلِّكٌ " اسْمٌ مِنْ الْأَسْمَاءِ جِنْسٌ مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ عُرْفًا وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُودَعُ.
(فَإِنْ قُلْت) هَلَّا قَالَ مِلْكٌ وَهُوَ أَخَصْرُ (قُلْت) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَنَّ الْمَعْنَى النِّسْبِيَّ وَالِاسْمِيَّ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ بَيَانُ مَعْنَى مَا عُيِّنَ لِذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ فِي الْحَدِّ الْأَوَّلِ (فَإِنْ قُلْت) إنْ صَحَّ مَا قَرَّرْته فَهَلَّا قَالَ مَمْلُوكٌ وَهُوَ أَخَصْرُ مِنْ مُتَمَلِّكٍ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْته (قُلْت) هَذَا رُبَّمَا يُقَالُ وَارِدٌ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَمْلُوكَ أَخَصُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْمُتَمَلِّكِ وَالْقَصْدُ مَا يَعُمُّ مَا ثَبَتَ مِلْكُهُ أَوْ تَمَلُّكُهُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْجَائِزَةِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ التَّأَمُّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ قَوْلُهُ " نَقْلُ مُجَرَّدِ حِفْظِهِ يُنْتَقَلُ " تَقَدَّمَ مَا يَخْرُجُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ فِي الْحَدِّ الْمَصْدَرِيِّ.
(فَإِنْ قُلْت) أَعْرَابُ يَنْتَقِلُ يَظْهَرُ أَنَّهُ جُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ حَالَةُ كَوْنِهِ مُتَنَقِّلًا أَوْ صَفُّهُ لِيَخْرُجَ بِهِ الرُّبْعُ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَهَلَّا قَالَ مَنْقُولٌ وَهُوَ أَخَصْرُ وَالْأَصْلُ الْإِفْرَادُ (قُلْت) لَعَلَّ جَوَابَهُ أَنَّ هَذَا أَصْرَحُ فِي الْبَيَانِ.
(فَإِنْ قُلْت) وَهَلَّا اخْتَصَرَ وَقَالَ أَمَّا حَدُّهُ اسْمًا وَمَصْدَرًا كَعَادَتِهِ وَقَوْلُهُ بِمَعْنَى لَفْظِهَا فِيهِ طُولٌ فِي الْجَوَابِ (قُلْت) يَأْتِي مَا يُنَاسِبُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُفَهِّمُنَا عَنْهُ.
(فَإِنْ قُلْت) الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَيْفَ صَحَّ أَنْ يَقُولَ فِي رَسْمِ الْوَدِيعَةِ بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ فَخَرَجَ حِفْظُ الْإِيصَاءِ وَالْوَكَالَةِ لِأَنَّهُمَا لَا زَيْدَ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَقَعُ الْإِخْرَاجُ بَعْدَ صِحَّةِ إدْخَالِ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ قَدَّمَ أَنَّ حَدَّ الْوَكَالَةِ نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ إلَخْ فَقَدْ ذَكَرَ فِي جِنْسِهَا النِّيَابَةَ فَيُقَالُ دَائِمًا، أَمَّا أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ النَّقْلِ أَوْ يُقَالُ بِصِحَّةِ الدُّخُولِ وَإِنَّ النِّيَابَةَ أَخَصْرُ فَتَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْحِفْظِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ الْمَذْكُورُ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ لَا دُخُولَ لَهَا فِي النَّقْلِ لِعَدَمِ صَادِقِيَّتِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَيُقَالُ الْجَارِي عَلَى قَاعِدَةِ الشَّيْخِ فِي مُرَاعَاةِ شِدَّةِ اخْتِصَارِهِ أَنْ يَقُولَ فِي الْوَكَالَةِ نَقْلُ ذِي حَقٍّ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ أَخَصْرُ وَيُؤَدِّي مَعْنَى النِّيَابَةِ عَلَى تَسْلِيمِ مَا ذَكَرَ (قُلْت) الظَّاهِرُ أَنَّ النَّقْلَ أَعَمُّ وَإِنَّ النِّيَابَةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَهُ وَإِنَّمَا خَصَّ حَدَّ الْوَكَالَةِ بِمَا ذَكَرَ لِأَنَّهُ الْجِنْسُ الْقَرِيبُ وَعِنْدِي لَوْ قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْإِيدَاعُ هُوَ تَنْوِيبٌ فِي مُجَرَّدِ حِفْظِ مِلْكٍ يُنْقَلُ لَكَانَ أَقْرَبُ إلَى مَعْنَى الْإِيدَاعِ وَيَصِحُّ الْإِخْرَاجُ الْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ النَّقْلُ أَقَلَّ أَحْرُفًا لَكِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى تَحْقِيقِ مَعْنَى الْحَدِّ أَوْ الرَّسْمِ أَوْجَبُ مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الِاخْتِصَارِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
(فَإِنْ قُلْت) لِأَيِّ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست