responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 327
لَهُ بَعْضُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا عَلَى الذِّمَمِ دُونَ مَالٍ وَلَا صَنْعَةٍ عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَاهُ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا وَكِلَاهُمَا لَا يَجُوزُ الْحَدُّ الْأَوَّلُ مُغَايِرٌ لِلثَّانِي وَالثَّانِي يَرُدُّ شَرِكَةَ الْوَجْهِ إلَى شَرِكَةِ الذِّمَمِ.
(فَإِنْ قُلْت) شَرِكَةُ الذِّمَمِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الشَّرِكَةِ الْمَحْدُودَةِ أَوَّلًا فَكَيْفَ يَصْدُقُ الْمَحْدُودُ الْأَخَصُّ عَلَيْهَا وَلَيْسَ فِيهَا مُبَايَعَةٌ (قُلْت) لَا بُدَّ مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي إطْلَاقِ الشَّرِكَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهَا وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهَا شَرِكَةٌ فَتُرَدُّ عَلَى الْحَدِّ الْمُتَقَدِّمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.

[بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ]
(ش ر ك) : بَابٌ فِي شَرِكَةِ الذِّمَمِ
قَالَ شَرِكَةٌ بِمَا يَتَقَرَّرُ فِي ذِمَّتِهِمَا مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ شَرِكَةٌ فِيهِ مُسَامَحَةٌ فِي الِاشْتِقَاقِ الْمُؤَدِّي إلَى الدُّورِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الشَّرِكَةُ الْمُطْلَقَةُ مَعْلُومَةٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَا يُمَيِّزَ الْأَخَصَّ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]
(وك ل) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْوَكَالَةِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمْرَةٍ وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ " الْوَكَالَةُ لُغَةً تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أَحَدُهَا الْحِفْظُ وَهُوَ يَعُمُّ هَذَا الْبَابَ وَغَيْرَهُ، ثُمَّ خَصَّ ذَلِكَ شَرْعًا عَلَى حِفْظِ خَاصٍّ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ وَهُوَ نِيَابَةٌ خَاصَّةٌ فَلَا تُطْلَقُ عَلَى نِيَابَةِ الْأَمَرَةِ خِلَافًا لِابْنِ رُشْدٍ فَإِنَّهُ سَمَّاهَا وَكَالَةٌ وَكَذَلِكَ عِيَاضٌ فَإِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوهَا فِي النِّيَابَةِ الْمُطْلَقَةِ، قَالَ الشَّيْخُ مَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ عَلِمَ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْوَكَالَةَ عُرْفًا خَاصَّةً بِمَا ذَكَرَ قَالَ: لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عُرْفًا وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا فِيهِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ قَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " نِيَابَةُ " ذَكَرَهَا جِنْسٌ لِلْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُهَا وَغَيْرُهَا وَخَاصَّةُ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ اسْتِحْقَاقُ جَاعِلِهَا فِعْلَ مَا وَقَعَتْ النِّيَابَةُ فِيهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ بَعْدُ وَإِنَّ الِاسْتِقْرَاءَ مِنْ الشَّرْعِ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ " ذِي حَقٍّ " أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست