responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 319
بَابٌ فِي شُرُوطِ الْحَوَالَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَوَقُّفُهَا عَلَى رِضَى الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ وَكَوْنُهَا عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ وَكَوْنُهَا بِمَا حَلَّ لَا عَلَى مَا حَلَّ وَتَمَاثَلَ صِنْفُ الدَّيْنَيْنِ اُنْظُرْ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ مِنْ الشُّرُوطِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

[كِتَابُ الْحَمَالَةِ]
(ح م ل) : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْحَمَالَةِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْتِزَامُ دَيْنٍ لَا يُسْقِطُهُ أَوْ طَلَبُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ " ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَابِعًا لِلْقَاضِي الضَّمَانُ شَغْلُ ذِمَّةٍ أُخْرَى بِالْحَقِّ لَا يَتَنَاوَلُهَا لِأَنَّ شَغْلَ ذِمَّةٍ أُخْرَى إنَّمَا هُوَ لَازِمُهَا لِأَنْفُسِهَا لِأَنَّهَا مُكْتَسِبَةٌ وَالشَّغْلُ حُكْمٌ غَيْرُ مُكْتَسِبٍ يَنْشَأُ عَنْ مُكْتَسَبٍ كَالْمِلْكِ مَعَ الْبَيْعِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِرَاضٌ كَمَا أَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقُولَ شَغْلُ الذِّمَّةِ هُوَ الِالْتِزَامُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ شَغْلُ الذِّمَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ الِالْتِزَامُ وَإِذَا ثَبَتَ الِالْتِزَامُ ثَبَتَ شَغْلُ الذِّمَّةِ وَهَذَا شَأْنُ الْمُرَادِفِينَ وَهَذِهِ مُغَالَطَةٌ أَوْ غَلَطٌ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا أَنْتَجَ لَهُ الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرَادُفِهِمَا لِجَوَازِ اخْتِلَافِ مَصْدُوقِهِمَا قَطْعًا كَالْإِنْسَانِ وَالنَّاطِقِ وَدَلِيلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَلَّ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا قَطْعًا مَعَ تَلَازُمِهِمَا، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسٍ مِنْ الشَّكْلِ الثَّانِي فَيُقَالُ الْحَمَالَةُ فِيهَا اكْتِسَابٌ وَلَا شَيْءَ مِنْ الشَّغْلِ فِيهِ اكْتِسَابٌ فَلَا شَيْءَ مِنْ الْحَمَالَةِ بِشَغْلٍ وَهُوَ الْمُدَّعَى أَمَّا الصُّغْرَى فَظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الِالْتِزَامَ مِنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَبَيَانُ الْكُبْرَى أَنَّ الشَّغْلَ إنَّمَا حَصَلَ مِنْ سَبَبِهِ لَا أَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ كَالْمِلْكِ مَعَ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إطْلَاقُ الْحَمَالَةِ عَلَى الطَّلَبِ عُرْفًا إنَّمَا هُوَ مَجَازٌ لَا حَقِيقَةٌ يُرَدُّ بِمَنْعِهِ لِظَاهِرِ إطْلَاقَاتِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ وَالرُّوَاةِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ " الْتِزَامُ دَيْنٍ " ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا تَعْمِيرَ ذِمَّةِ الْمُلْتَزَمِ وَهُوَ جِنْسٌ عَامٌّ قَوْلُهُ " لَا يُسْقِطُهُ " أَخْرَجَ بِهِ الْحَوَالَةَ كَمَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنْ قُلْت) يُرَدُّ عَلَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يُقَالَ إخْرَاجُ الْحَوَالَةِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست