responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 310
إنْ رَدَّ الْكِتَابَةَ دُونَ الرَّهْنِ أَوْ بِهِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ غُرْمًا مَجَّانًا بِحَالٍ وَإِنْ عَجَزَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِعَجْزِهِ صَارَ مِلْكُهُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ ضَرُورَةَ نَفُدْ انْتِزَاعِ السَّيِّدِ مَالَهُ وَهَذَا لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ مَجَّانًا بِحَالٍ وَأَخْذُ الرَّهْنِ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يُوجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ غُرْمًا مَجَّانًا فِي حَالَةِ عَجْزِهِ بَعْدَ أَخْذِ الرَّهْنِ فِيمَا فِيهِ رَهْنٌ أَوْ بَعْضُهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلرَّاهِنِ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَامِلْهُ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ مِنْهُ فِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ لَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا لِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا زَادَ قَوْلَهُ " لَا يُوجِبُ " إلَخْ لِيَكُونَ حَدُّهُ جَامِعًا مَانِعًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْهَا كَانَ حَدُّهُ غَيْرَ مَانِعٍ لِدُخُولِ رَهْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْكِتَابَةِ وَلَمَّا ذَكَرَهَا أَخْرَجَ رَهْنَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ رَهْنَ الْأَجْنَبِيِّ فِيهَا يُؤَدِّي إلَى الْغُرْمِ مَجَّانًا بِخِلَافِ رَهْنِ الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَحْسَنَ بَيَانٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ وَيَنْبَغِي عَلَى مَا قَرَّرَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرَّهْنِ فِي الْكِتَابَةِ فَمَنْ قَالَ لَا رَهْنَ فِيهَا مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ وَمَنْ قَالَ بِالرَّهْنِ مُطْلَقًا فَقَدْ أَخْطَأَ وَالْحَقُّ فِيهَا التَّفْصِيلُ وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّفْصِيلُ وَهِيَ مَسَائِلُ مَعْلُومَةٌ كَمَسَائِلِ الْبَرَادِعِيِّ وَغَيْرِهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَبِهِ سُبْحَانَهُ التَّوْفِيقُ.

[بَابٌ فِي صِفَةِ قَبْضِ الرَّهْنِ فِيمَا يُنْقَلُ وَضَبْطُهُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ]
ُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَوَّلِ نَاقِلًا عَنْ الْمَازِرِيِّ بِنَقْلِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَنْ رَاهِنِهِ لِمُرْتَهِنِهِ مَا يُنْقَلُ بِنَقْلِهِ تَحْتَ يَدِهِ وَقَالَ فِي الثَّانِي بِصَرْفِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَنْ رَاهِنِهِ لِمُرْتَهِنِهِ وَهُنَا مَسَائِلُ يَطُولُ جَلْبُهَا اُنْظُرْهُ فِيهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَخَاصَّةُ الرَّهْنِ هِيَ اخْتِصَاصُ الْمُرْتَهِنِ بِهِ بِذَلِكَ فَسَّرَهَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - اُنْظُرْهُ.

[بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ]
(ح وز) : بَابٌ فِي حَوْزِ الرَّهْنِ
يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ رَسْمَهُ " رَفْعُ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ التَّصَرُّفَ فِي الرَّهْنِ " لِأَنَّهُ قَالَ وَلَمَّا كَانَ الْحَوْزُ رَفْعَ مُبَاشَرَةِ الرَّاهِنِ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست