responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 306
لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ قُصِدَ بِهِ التَّوَثُّقُ فِي الْحُقُوقِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ (قُلْتُ) هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ أَمَّا مَحْصُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّسْمِ الْأَوَّلِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ فِي مُخْتَصَرِهِ بَلْ فِي كِتَابِهِ مَا يَنْفِيهِ رَأْسًا وَأَنَّ الرَّهْنَ عِنْدَهُ عُرْفًا إنَّمَا هُوَ الْمَرْهُونُ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ مَحْصُولَ حَدِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ يَرْجِعُ إلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَعْنَاهُ مَا قَرَّرَنَا بِهِ كَلَامَهُ أَوَّلًا وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَحَقِيقَةُ الرَّهْنِ وَرَاءَ هَذَا فِيهِ سَهْوٌ عَنْ كَلَامِ الشَّيْخِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ سَيَأْتِي لَهُ الرَّدُّ عَلَى ابْنِ شَاسٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ الْوَثِيقَةُ إلَخْ يَعْنِي لِأَجْلِ قَوْلِهِ مَالٍ ثُمَّ قَالَ الرَّهْنُ إذَا اُشْتُرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْحَدِّ لِأَنَّ شَرْطَهَا لَا يُنَافِي الْقَبْضَ لِلتَّوَثُّقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا اُشْتُرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا فَعَلَى مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ كَأَنَّهُ غَلَّبَ بَابَ الْإِجَارَةِ فَصَيَّرَ اشْتِرَاطَ الْمَنْفَعَةِ يُنَافِي الْقَبْضَ لِلتَّوَثُّقِ (قُلْتُ) وَهَذَا الْأَصْلُ فِيهِ خِلَافٌ وَأَشَارَ ابْنُ يُونُسَ إلَى ذَلِكَ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ لَمْ يُرَاعِ ذَلِكَ وَتَقَوَّى عِنْدَهُ الْقَوْلُ الْآخَرُ أَوْ يَقُولُ عَدَمُ الضَّمَانِ لَا يُنَافِي الْقَبْضَ لِلتَّوَثُّقِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً وَحَبَسَهَا فِي الثَّمَنِ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ مِنْ الصُّنَّاعِ إذَا أَمْسَكُوا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الصَّنْعَةُ لِلثَّمَنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى رَهْنًا فَيَكُونُ الرَّسْمُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ لِأَنَّ الرَّسْمَ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ (قُلْتُ) لَهُ أَنْ يَقُولَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعْنَى قَوْلِنَا مَالٌ قَبْضُهُ تَوَثَّقَ بِهِ فِي دَيْنٍ أَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ لِذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَلَا يُقَالُ الْمُرَادُ الْقَبْضُ الْحِسِّيُّ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُرُوجُ مَا إذَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ فَرَهَنَهَا صَاحِبُهَا عِنْدَهُ فِي دَيْنٍ فَإِنَّ هَاهُنَا لَيْسَ قَبْضًا حِسِّيًّا لِذَلِكَ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا ارْتَهَنَ مُسْلِمٌ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ هَلْ يَصْدُقُ الرَّسْمُ فِيهِ (قُلْتُ) يَصْدُقُ ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّهْنَ أَعَمُّ مِنْ الْفَاسِدِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ رَهْنًا فِيهَا وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَاهَنَ الْخَمْرُ مُسْلِمًا فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ رَهْنًا لِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ بِمَالٍ شَرْعِيٍّ لِلْمُسْلِمِ (فَإِنْ قُلْتَ) إذَا أَعْطَى مَدِينٌ سِلْعَةً لِرَجُلٍ يَبِيعُهَا وَيَقْتَضِي مِنْ ثَمَنِهَا مِمَّا عَلَى الْمَدِينِ فَفَلَّسَ الْمَدِينُ قَبْلَ الْبَيْعِ قَالَ مَالِكٌ هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا كَمَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا قَالَ أَنْفِقْ عَلَى الرَّهْنِ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَك مِنْهُ وَالرَّسْمُ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ السِّلْعَةَ الْمَقْبُوضَةَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَالٌ إلَخْ فَيَكُونُ الْحَدُّ غَيْرَ مُطَّرِدٍ (قُلْتُ) هَذَا الْأَصْلُ فِيهِ خِلَافٌ وَهُوَ هَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلَالَةٍ

اسم الکتاب : شرح حدود ابن عرفة المؤلف : الرصاع    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست